مسألة 33 - لو لم يكن عنده مؤنة الحج لكن كان له بمقدارها أو بما يتممها به دين حال على أحد، وكان المديون باذلا، يجب عليه الاستيفاء والحج، وكذا إن كان مماطلا وأمكن إجباره، ولو بمعونة الغير، وكذا إن كان منكرا وأمكن إثبات الدين عند الحاكم الشرعي بلا كلفة وحرج، بل وكذا لو توقف استيفاؤه على الرجوع إلى الحاكم الجائز بناءا على ما هو الأقوى من جواز ذلك إذا توقف استيفاء الحق على الرجوع إليه، كل ذلك لصدق الاستطاعة.
ولو كان الدين مؤجلا فإن كان المديون باذلا بلا مطالبة فالظاهر أيضا وجوب أخذه وصرفه في الحج مع إشكال فيه.
ولو توقف بذل المديون على الاستدعاء والطلب فالظاهر عدم وجوبه لأنه تحصيل للاستطاعة، وهو غير واجب.
ولو كان المديون معسرا أو مماطلا مع عدم التمكن من إجباره أو منكرا مع عدم التمكن من إثبات الدين، فلا يجب عليه الحج لعدم صدق الاستطاعة.
ولو شك في أن المديون يبذل مع المطالبة أولا، فالأحوط المطالبة، لاحتمال الاستطاعة مع التمكن من الفحص.
مسألة 34 - من لم تكن عنده نفقة الحج لا يكون مستطيعا وإن تمكن من الاستقراض، وكان قادرا على وفائه بسهولة. هذا إذا لم يكن له مال أصلا.
ولو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا، أو مال حاضر لا راغب في شرائه، أو كان له دين مؤجل ولا يبذل المديون قبل الأجل، أو معجل والمديون ممتنع من أدائه، ولا يتمكن من استيفائه فعلا، ومع ذلك تمكن من الاستقراض، والصرف في الحج، ووفائه بعد ذلك بسهولة، فقد يقال بوجوب الاستقراض حينئذ لصدق الاستطاعة، لكنه محل تأمل وإشكال وإن كان موافقا للاحتياط، نعم لو استقرض والحال هذه وجب عليه الحج لصدق الاستطاعة حينئذ.