مستطيع، ويجب عليه الحج.
مسألة 30 - لو كان عنده من الدار، والمركوب، والخدم وسائر الحوائج في معاشه بمقدار يحتاج إلى جميعها عينا، ولم تكن زائدة على اللائق بشأنه، لكن كانت بحسب القيمة زائدة على شأنه، وتمكن من التبديل بما هو أرخص منه بلا مشقة، فالظاهر أنه يجب عليه التبديل، وصرف الزائد في مؤنة الحج، أو في تتميمها مع الايفاء، إلا إذا كانت الزيادة قليلة بحيث لا تحسب عند العرف زيادة على الحاجة.
مسألة 31 - من كان له من النقود ما يكفي لمصارف حجه، ولم يكن له دار مملوكة لسكناه، فإن تمكن من السكنى في دار غير مملوكة ولم يكن منافيا لشأنه وحرجا عليه، وجب عليه الحج، ولا يجوز صرفه في شراء الدار، نعم لو كان حرجا رافعا للتكليف، أو تكلفا يصدق عليه معه عند العرف أنه غير مستطيع، جاز صرفه في شراء الدار.
ولو كان عنده دار يكفي ثمنها للحج وتمكن من بيعها والاكتفاء بالاستيجار لا يجب عليه البيع والحج، وإن لم يكن الاستيجار حرجا عليه.
وذلك لصدق الاستطاعة في الأول دون الثاني.
وفي حكم الدار سائر ما يحتاج إليه في المعيشة من الفرش والخدم والمركوب وغير ذلك.
مسألة 32 - لو كان عنده من النقود ما يكفيه للحج، وكان محتاجا إلى الزواج فإن كان ترك التزوج حرجا عليه ومشقة بحيث يصدق عند العرف أنه مع هذه الحالة غير مستطيع، لا يجب عليه الحج، ويجوز له التزوج، وإلا وجب عليه الحج ولا يجوز له التزوج.
ولو كانت له زوجة واجبة النفقة، ولم يحتج إليها، لا يجب عليه طلاقها، وصرف نفقتها الواجبة في الحج، لعدم الاستطاعة مع عدم الطلاق، وعدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالطلاق.