مسألة 27 - يشترط في الاستطاعة وجود الزاد والراحلة زائدا على ما يحتاج إليه في معاشه، فلا تصدق الاستطاعة عرفا إذا توقف الحج على هدم أساس معيشة الحضر وإن لم يكن ذلك حرجا عليه، فلا يجب بيع دار السكنى لنفقة الحج، ولا الخادم، ولا الفرش، ولا الأواني، ولا أثاث البيت، ولا الثياب حتى ثياب التجمل، ولا المركوب، ولا كتب العلم، ولا آلات الصناعة، ولا حلي المرأة، ولا غير ذلك من الحاجات، كل ذلك مع الحاجة بالمقدار اللايق بحاله كما وكيفا.
نعم يجب بيع الزائد من الحاجة لنفقة الحج أو الخارج منها كحلي المرأة إذا كبرت وخرج عن حاجتها.
مسألة 28 - لو باع داره أو شيئا مما ذكر وحصل له نفقة الحج، وأمكن له المعيشة باستيجار دار، ولا يكون ذلك له حرجا موجبا لسقوط التكليف، وجب عليه الحج. ولا يجوز له شراء الدار لسلب الاستطاعة عن نفسه.
نعم لو باع داره بنية استبدالها جاز له شراء بدلها، وإن استلزم ذلك سلب الاستطاعة.
مسألة 29 - لو كان بيده دار موقوفة بوقف خاص، أو وقف عام ولم تكن في معرض الزوال من يده، بحيث يكون مستغنيا عن الدار بلا حرج، ولا مهانة، وكان له دار مملوكة وافية لنفقة الحج، أو تتميمها، وجب عليه بيع المملوكة وصرف ثمنها في الحج.
وكذا في سائر ما ذكر من الحاجات المملوكة إذا استغنى عنها بغير المملوك، لأنه يصدق عليه أنه مستطيع.
ولو لم تكن غير المملوكة له موجودة، لكن يتمكن من تحصيلها بلا مؤنة، لا يجب عليه التحصيل ولا بيع المملوكة، والفارق صدق الاستطاعة في الأول دون الثاني.
ولو حصلت له بلا تحصيل وسعى، أو حصلها مع عدم الوجوب عليه فهو