مسألة 20 - لا يشترط وجود الزاد والراحلة عينا، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما، من النقود أو شئ آخر من الأملاك المنقولة، أو غير المنقولة، كما لا يشترط إمكان حمل الزاد بعينه، بل يكفي التمكن من تحصيله ولو في المنازل، ومع عدم التمكن من التحصيل حتى في المنازل، يسقط الوجوب.
مسألة 21 - الزاد عبارة عن المأكول، والمشروب، وسائر ما يحتاج إليه المسافر، حتى الأوعية لحمل ما يحتاج إلى حمله، وجميع ضروريات ذلك السفر بحسب حاله ضعفا وقوة، وشأنه شرفا وضعة، وزمان سفره بردا وحرا.
والراحلة عبارة عن مطلق ما يركب، ولو مثل السفينة في الطريق البحري، أو السيارة والطائرة في زماننا هذا، مع مراعاة المناسبة لحالاته المختلفة كما في الزاد.
فمن لم جد إلا دون شرفه لم يكن مستطيعا على الظاهر، وإن لم يكن حرجا عليه، والأخبار الواردة في كفاية مثل حمار أجدع (1) محمولة على ما لا ينافي الشرف، ولا يوجب الهتك.
مسألة 22 - الأقوى عدم وجوب الحج على من لم يكن عنده الزاد فعلا، وإن كان قادرا على تحصيله بالاكتساب حتى في الطريق، نعم الأحوط له الاتيان به، لكن إذا عمل بهذا الاحتياط، فلا يترك الاحتياط بتكرار الحج بعد الاستطاعة، إلا إذا صار في السفر الأول مستطيعا من الميقات.
مسألة 23 - الاعتبار بالاستطاعة من مكان المكلف دون بلده، فالإيراني لو سافر إلى الشام، أو الحجاز، أو العراق وكان مستطيعا منها، وجب عليه الحج وإن لم يكن مستطيعا من بلده، بل لو سافر أحد إلى ما قبل الميقات لحاجة ولو متسكعا، وصار مستطيعا منه وجب عليه، وأجزأه عن حجة الاسلام، بل لو أحرم من الميقات متسكعا وكان أمامه ميقات آخر واستطاع منه، يمكن