مسألة 14 - لو أحرم الصبي قبل البلوغ، وأدرك المشعر بعد البلوغ، فالمشهور، إجزاؤه عن حجة الاسلام، لكن الأحوط بل الأقوى عدم الاجزاء، وإعادة الحج بعد الاستطاعة.
مسألة 15 - لو بلغ قبل الميقات فلا إشكال في كون حجه حجة الاسلام مع الاستطاعة، ولو من ذلك الموضع.
مسألة 16 - لو حج ندبا باعتقاد أنه غير بالغ أو غير مستطيع، فبان بعد الحج كونه بالغا أو مستطيعا، ففي إجزائه عن حجة الاسلام تأمل وإشكال، فلا يترك الاحتياط بالإعادة.
نعم لو قصدا ما عليهما من الحج وزعما أنه الاستحبابي، فالظاهر إجزاؤه عن حجة الاسلام.
الثاني: من شرائط وجوب الحج الحرية.
الثالث: من شرائط وجوب الحج الاستطاعة من حيث المال، وصحة البدن وقوته، وتخلية السرب وسلامته، وسعة الوقت وكفايته.
مسألة 17 - لا يكفي مجرد القدرة العقلية في وجوب الحج، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية، وهي الزاد والراحلة، فلا يجب على غير الواجد لهما فعلا، وإن كان قادرا على تحصيلهما باكتساب ونحوه.
مسألة 18 - كما أن وجود الراحلة شرط في وجوب الحج على المحتاج إليها - لعدم قدرته على المشي، أو كونه مشقة عليه، أو منافيا لشرفه - كذلك هو شرط في وجوب على غير المحتاج إليها على الأقوى، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط، خصوصا إذا كان المشي، والركوب بالنسبة إله متساويين، أو كان المشي أسهل عليه.
مسألة 19 - الظاهر عدم الفرق في اشتراط الراحلة بين البعيد والقريب، حتى لأهل مكة، لكن لا يترك الاحتياط على من أطاق منهم المشي إلى عرفات، والعود منها بلا مشقة ولا مهانة.