مسألة 35 - لو كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين، فإن تمكن من الحج وأداء الدين، ولو بأن كان الدين مؤجلا مع الوثوق بالتمكن من الأداء عند حلول الأجل، وعدم منافاة الحج له، فالظاهر صدق الاستطاعة، ويجب عليه الحج.
وإن لم يتمكن من الجمع بينهما بأن كان الدين حالا، ولا يكفي ما عنده من المال للجمع بين الحج وأداء الدين - سواء كان الدائن مطالبا أولا، أو كان مؤجلا ولا يقدر على أدائه عند حلول الأجل، لو صرف ما عنده في الحج - فالظاهر عدم صدق الاستطاعة عرفا ولا يجب عليه الحج، من غير فرق في ذلك بين رضا الدائن بالتأخير وعدمه، لأن المستطيع عند العرف من تمكن من مؤنته زائدا على سائر لوازم معيشته، وأداء الدين منها.
وصحيح معاوية بن عمار وخبر عبد الرحمن محمولان على صورة التمكن الجمع بينهما، وإلا فبظاهرهما غير معمول بهما على الظاهر.
هذا كله إذا لم يستقر عليه الحج سابقا، وأما إذا استقر عليه الحج سابقا فإن تمكن من الجمع، يجب ولو كان متسكعا في حجه، وإن لم يقدر إلا على أحدهما فالظاهر التخيير.
مسألة 36 - كما أن الدين السابق مانع من الاستطاعة، كذلك الدين الطارئ بعد حصول ما يكفي للحج، كأن يعرض له دين بعد حصول المال بإتلاف مال مع الضمان بلا تقصير قبل خروج الرفقة، أو بعده قبل خروجه ن منزله، أو بعد قبل تمام أعمال الحج، ففي جميع ذلك يكشف عن عدم الاستطاعة.
مسألة 37 - حكم الخمس والزكاة ومظالم العباد إذا كانت في الذمة حكم الدين في منع الاستطاعة، فلو كان عنده ما يكفي للحج أو لأدائها، ولا يكفي للجمع وجب صرفه فيها دون الحج، لعدم الاستطاعة معها، ولو كان الحج