فالظاهر بطلانه، وأما الحج الواجب فلا إشكال في صحته، وفي عدم جواز النهي عنه، وعدم ترتب أثر على نهيهما.
مسألة 9 - يستحب للولي أن يحرم بالصب غير المميز، وكذا الصبية، وأما المجنون ففيه إشكال، نعم لو أحرم به الولي رجاء فلا إشكال فيه.
والمراد بالاحرام به جعله محرما، بأن يلبسه ثوبي الاحرام ويقول " اللهم أحرمت بهذا الصبي " إلخ، ويأمره بالتلبية ويلقنه إياها، وإن لم يكن قابلا للتلقين يلبى عنه ويجنبه عما يحرم على المحرم، ويأمره بما يتمكن من أفعال الحج وينوب عنه فيما لا يتمكن منه، ويطوف به ويسعى به، ويوقفه في الموقفين، ويأمره بالرمي، أو يرمى عنه إن لم يقدر، ويأمره بصلاة الطواف، ويصلى عنه إن لم يقدر، ويحلق رأسه، وهكذا جميع الأعمال.
ولا بد أن يكون الصبي طاهرا ومتوضئا في الطواف والصلاة، وإن لم يقدر عليهما فيطوف ويصلي عنه الولي، والجمع بين الطواف والصلاة عنه وبين توضيته وأمره بالطواف والصلاة أحوط.
مسألة 10 - يجوز للولي الاحرام بالصبي وإن كان نفسه محلا.
مسألة 11 - المتيقن من الولي في إحرام الصبي غير المميز هو الولي الشرعي، يعني الأب والجد، والوصي لأحدهما، والحاكم وأمينه ووكيل أحدهم، وأما غيره ممن يتكفل حاله، مثل العم والخال والأخ ففيه اشكال، نعم لا إشكال في الأم للنص الخاص.
وأما المميز فلا يكفي فيه إذن غير الولي الشرعي فيما اعتبر فيه الإذن.
مسألة 12 - النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي، إلا إذا كان حفظ الصبي موقوفا على سفر الصبي، أو كان السفر مصلحة له، ولم تكن للحج نفقة زائدة على نفقة ذلك السفر.
مسألة 13 - الهدي على الولي، وكذا كفارة الصيد لو صاد الصبي، وأما سائر الكفارات ففيه إشكال، والأحوط تكفل الولي.