المجيزين للمسح على الخفين بصلابة (1)، وأكدوا أن المسح يلزم أن يكون على مقدم الرأس (2)، ولزوم مسح الرجلين، وعدم جواز غسلهما.
وجاء عنه أنه قال: (إن الرجل ليعبد الله أربعين سنة وما يطيعه في الوضوء، لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه) (3).
وفي آخر: (أنه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة).
قلت: كيف ذاك؟
قال: (لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه) (4).
وقد عارض الإمام الصادق أن تكون الأذنان من الرأس أو الوجه، لقوله:
(الأذنان ليسا من الوجه ولا من الرأس) (5).
وهذا يفهم بأن هناك فريقا من المسلمين يدخلون الأذنين في ضمن الوضوء على اعتبارهما من الوجه، وهناك بعض آخر يدخلهما في ضمن الوضوء باعتبارهما من الرأس، فالصادق أراد الإشارة إلى أن الأذن هما بنفسها حقيقة مستقلة لا ربط بينها وبين الرأس والوجه. وعلى فرض اعتباره من الرأس فذلك لا يوجب مسحه جميعا، لأن المسح كما عرفت يتحقق بالبعض ولا ضرورة لشموله جميع الرأس.
أما ما نسب إلى الصادق من أنه مسح الأذنين، أو أخذ ماء جديدا لرأسه وغيرها، فإنا لا نستبعدها - لو صح عنه - إذ أنه كان يعيش - وخصوصا في أواخر عهد المنصور وظفر المنصور بالهاشميين وإبعادهم إلى الكوفة - في أشد حالة من حالات الضغط والإرهاب.