لا عسر، وليس فيه حرج. ولا أدري بأي شرع نراهم يجوزون المسح على الخفين والجورب والعمامة ويأبون مسح الأرجل مع علمهم بأن تلك أجسام خارجية والماسح عليها كالماسح على الجدار، كما أنهم لم يقولوا بالجمع بين الصلاتين في حين اتفق جميع المسلمين على جواز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وسموه بجمع تقديم، والجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، وسموه جمع تأخير. وقد وقفت على مشروعيتها في مواقف أخرى، وبذلك لا يصح قول من قال بعدم مشروعية الجمع بين الصلاتين مطلقا، أو أن الجامع بينهما هو خارج عن الدين!
2 - المسح على الخفين:
1 - أخرج أبو الفرج الأصفهاني أخبار بعض المندسين في صفوف يحيى بن عبد الله بن الحسن، فقال: صحبه جماعة من أهل الكوفة، فيهم ابن الحسن بن صالح بن حي.. كان يذهب مذهب الزيدية البترية في تفضيل أبي بكر وعمر وعثمان في ست سنين من إمارته، وإلى القول بكفره في باقي عمره، يشرب النبيذ، ويمسح على الخفين.. وكان يخالف يحيى في أمره، ويفسد أصحابه.
قال يحيى بن عبد الله: فأذن المؤذن يوما، وتشاغلت بطهوري، وأقيمت الصلاة، فلم ينتظرني وصلى بأصحابي فخرجت، فلما رأيته يصلي، قمت أصلي ناحية، ولم أصل معه، لعلمي أنه يمسح على الخفين.. فلما صلى، قال لأصحابه: علام نقتل أنفسنا مع رجل لا يرى الصلاة معنا، ونحن عنده في حال من لا يرضى مذهبه؟ (1).
2 - وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده الحسين بن علي (رضي الله عنهما)، قال: إنا ولد فاطمة (رضي الله عنها) لا نمسح على الخفين ولا العمامة ولا كمه ولا خمار ولا جهاز (2).