عهد عمر بن الخطاب (13 - 23 ه) على الرغم من استقرائنا، وتتبعنا الدقيق في تاريخ اختلاف المسلمين في الوضوء - في هذا العهد - لم نعثر على ما يشير إلى وجود اختلاف جوهري بين المسلمين فيه.. اللهم إلا في مسألة يسيرة وفي حالة من حالات الوضوء، هي جواز المسح على الخفين، أو عدمه.
وإليك بعضا من النصوص الواردة بهذا الشأن:
جاء في تفسير العياشي، عن زرارة بن أعين، وأبي حنيفة، عن أبي بكر ابن حزم، قال: توضأ رجل، فمسح على خفيه، فدخل المسجد فصلى، فجاء علي فوطأ على رقبته، فقال: ويلك! تصلي على غير وضوء؟
فقال [الرجل]: أمرني عمر بن الخطاب.
قال [الراوي]: فأخذه بيده، فانتهى به إليه فقال [علي]: انظر ما يروي هذا عليك؟ - ورفع صوته -.
فقال [عمر]: نعم، أنا أمرته، إن رسول الله (ص) مسح.
قال [علي]: قبل المائدة، أو بعدها؟
قال [عمر]: لا أدري!
قال [علي]: فلم تفتي وأنت لا تدري؟! سبق الكتاب الخفين (1).
وفي النص إشارات جمة، يهمنا منها - في هذا المقام -: عبارة (ما يروي هذا عليك) بدلا من (... عنك)، فالذي يظهر من قول الإمام علي أنه قد اتهم الماسح على الخفين بالتقول على عمر، وذلك لبداهة كون المسح على القدمين هو السنة المنصوص عليها، دون المسح على الخفين، ويمكننا أن نفهم من ظاهر قول