الثلاث فقد أساء وظلم) (1).
قلت: لنا تحقيق آخر قريب لما قاله ابن العربي سنذكره في الفصل الأول من هذه الدراسة، فتابع معنا.
3 - الفقه الشافعي كتب علماء الشافعية كثيرا في الأحكام، وبمراجعتنا لكتبهم المهمة يمكننا الوقوف على وضوئهم، وأنه لا يختلف متأثرا بما حكاه الخليفة عثمان بن عفان عن رسول الله. وأهم كتب الشافعية هي:
اختلاف العلماء للمروزي (م 294)، والأم للشافعي (م 204)، والمختصر للمزني (م 264)، ومعالم السنن للخطابي (م 388)، والمهذب للفيروز آبادي (م 476)، والمجموع للنووي (م 676)، وفتح الباري للعسقلاني (م 852)، وغيرها.
وقد حكى الشافعي ذلك الوضوء عن ابن عباس وأنه قال: (توضأ رسول الله (ص) فأدخل يده في الإناء فاستنشق وتمضمض مرة واحدة ثم أدخل يده فصب على وجهه مرة وصب على يديه مرة ومسح برأسه وأذنيه مرة واحد) (2).
ثم نقل بعدها رواية عن حمران مولى عثمان عن عثمان أنه توضأ بالمقاعد ثلاثا ثلاثا (3).
ثم قال الشافعي: وليس هذا اختلافا، ولكن رسول الله (ص) إذا توضأ ثلاثا وتوضأ مرة، فالكمال والاختيار ثلاث، واحدة تجزئ، فأحب للمرء أن يوضئ وجهه ويديه ورجليه ثلاثا ثلاثا ويمسح برأسه ثلاثا، ويعم بالمسح رأسه، فإن اقتصر في غسل الوجه واليدين والرجلين على واحدة تأتي على جميع ذلك أجزأه، وإن اقتصر في الرأس على مسحة واحدة بما