هذا وقد حصر الصادق نواقض الوضوء في البول والريح والنوم والغائط والجنابة (1)، وفي ذلك إشارة إلى عدم ناقضية ما مسته النار وعدم ناقضية مس الذكر وخروج الدم وغيرها مما تقوله العامة اليوم.
إن، هذه المسائل كانت إذن من الأمور المطروحة في عهد الصادق، وقد جاء في الفقيه: عن عمرو بن أبي المقدام، قال: حدثني من سمع أبا عبد الله يقول: (إني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين، وقد توضأ رسول الله اثنتين اثنتين) (2).
وروي عنه أنه قال: (الوضوء واحدة فرض، واثنتان لا يؤجر، والثالثة بدعة) (3).
ثم فسر قوله هذا في رواية أخرى ب: (الوضوء مثنى مثنى فمن زاد لم يؤجر) (4) أي من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزيه، لم يؤجر على الثنتين وهكذا الحال بالنسبة للذي يأتي بأكثر من اثنتين.
بهذا الأسلوب كان الإمام الصادق يواجه الذين تعدوا حدود الله في الوضوء.
وقد صدرت عنه نصوص كثيرة تؤيد ما قلناه، منها قوله بعدم جزئية المضمضة، معللا ذلك بقوله (لأنها من الجوف)، فإنه قال بذلك ليقف أمام اجتهادات أمثال ابن عمر الذي عرف عنه بأنه كان يقول افتحوا أعينكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم!
فترى الصادق يقول: (لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم، ولكن شنوا الماء شنا) (5).
وقد جاء عن موسى بن جعفر الكاظم نص قريب مما سبق..