بالمسح.. ثم قال: إسناده صحيح (1).
وأخرج السيوطي نحو ما أخرجه الطبري والقرطبي وابن كثير، قال: وأخرج ابن جرير عن أنس أنه قال: نزل القرآن بالمسح (2).
وقال صاحب تفسير الخازن: يروى عن أنس أنه قال: نزل القرآن بالمسح (3).
وقال النيسابوري: اختلف الناس في مسح الرجلين وفي غسلهما، فنقل القفال في تفسيره عن ابن عباس وأنس بن مالك: إن الواجب فيهما المسح، وهو مذهب الإمامية (4).
استنتاج على ضوء النصوص السابقة نقف عند ثلاث نقاط:
الأولى: استخدام الحجاج الرأي في إلزام الناس بغسل أرجلهم معللا بأنه أقرب شئ إلى الخبث، وإنا قد ذكرنا سابقا موقف الإمام علي من أصحاب الرأي، وأنه قال لهم: لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدم أولى من ظاهره، إلا أني رأيت رسول الله يمسح على ظاهره..
وبهذا تبين لك أن في الوضوء اتجاهين:
1 - اتجاه الخليفة = الأخذ بالرأي (5).