يعتقدون بما حكاه علي بن أبي طالب وأوس بن أبي أوس وعبد الله بن عباس؟
إن المتتبع لموضوع الوضوء في كتب الحديث والرجال ليقف على حقيقة قد تكون جلية، خلاصتها: أن بني هاشم لم يكونوا يمسحون على الخفين، ولا يغسلون الرجلين، بل يدعون إلى مسح الأرجل، وكانت لهم مواقف اعتراضية على من نسب الغسل إلى رسول الله (ص):
أ - اعتراض ابن عباس على الربيع بنت معوذ.
ب - كلام علي بن أبي طالب في الرحبة: (هذا وضوء من لم يحدث).
ج - وقوله: (لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدم أولى بالمسح من ظاهره، إلا أني رأيت رسول الله توضأ هكذا).
د - ما سيأتي في العهد العباسي من هذه الدراسة من أقوال الصادقين من آل رسول الله، وأنهم اعتبروا الغسل الثالث للأعضاء وغسل الرجلين بدعة وليس من فعل رسول الله، واعترضوا على من يذهب إلى ذلك الرأي.
فظاهرة الغسل - كما عرفت - حكومية، ولم تكسب شرعيتها من القرآن (1)، لاعتراض ابن عباس على الربيع، وقوله: (أبى الناس إلا الغسل، ولا أجد في كتاب الله إلا المسح)، وقول أنس بن مالك والشعبي وعكرمة: (نزل القرآن بالمسح).. وما إلى ذلك من النصوص التي سلف ذكرها.
أما الآن، فمع نص آخر نستشف منه:
موقف علي بن الحسين في الوضوء:
أخرج البيهقي في السنن الكبرى، عن سفيان بن عيينة، قال: حدثنا عبد الله ابن محمد بن عقيل: إن علي بن الحسين أرسله إلى الربيع بنت معوذ ليسألها عن وضوء رسول الله (ص)، فذكر الحديث في صفة وضوء النبي (ص)، وفيه قالت:
(... ثم غسل رجليه...)..
قالت: (وقد أتاني ابن عم لك - تعني ابن عباس - فأخبرته، فقال: ما أجد في