وقد فسر الصادق والباقر معنى التعدي بالزيادة عن الحد الذي فرضه الله في كتابه، وأن الوضوء المتعدى هو وضوء المحدث في الدين لقوله (هذا وضوء من لم يحدث).
ومن المسائل التي أثيرت في عهد الإمام الباقر، هي: هل العذار أو الصدغ من الوجه أم لا؟
فجاء الباقر يوضح لنا حد الوجه، وقد سأله زرارة عن ذلك، بقوله: أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي - قال الله عز وجل؟
فقال الباقر: (الوجه الذي قال الله وأمر بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر، وإن نقص منه أثم: ما دارت عليه الوسطى والإبهام، من قصاص الشعر إلى الذقن.
وما جرى عليه الإصبعان مستديرا، فهو من الوجه. وما سوى ذلك فليس من الوجه).
فقال له: الصدغ من الوجه؟
فقال: (لا) (1).
ومن تلك المسائل حكم الأذنين، هل هو الغسل أم المسح؟
وهل يصح ما قاله البعض بأن باطن الأذنين من الوجه وظاهره من الرأس.
ورد في الكافي والتهذيب: أن زرارة قال: قلت: إن ناسا يقولون إن بطن الأذنين من الوجه، وظهرها من الرأس؟
فقال الباقر: (ليس عليهما غسل ولا مسح) (2).
ولنتكلم قليلا عن اختلافهم في مفهوم الكعب، لأن هذه المسألة من أهم ما طرح في ذلك العهد.
أخرج الكليني - كما مر عليك - حديثا عن الباقر.. إلى أن يقول: ثم قال: (...
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فإذا مسح بشئ من رأسه أو