مكروه.
5 - غسل الرجلين مع الكعبين.
6 - الموالاة.
7 - دلك الأعضاء الغسلية، وقالوا: إن الغسلة الثانية والثالثة في كل مغسول حتى الرجلين يعد من الفضائل.
وهي في مذهب الشافعية ستة:
1 - النية.
2 - غسل الوجه.
3 - غسل اليدين مع المرفقين.
4 - مسح بعض الرأس ولو قليلا، وإذا غسل رأسه بدل المسح أجزأه، ولكنه خلاف الأولى وليس بمكروه.
5 - غسل الرجلين مع الكعبين.
6 - الترتيب بين الأعضاء الأربعة المذكورة في القرآن.
وقالوا: إن الغسلة الثانية والثالثة سنة مستحبة، مندوب إليها، وكلها بمعنى واحد.
وهذه الفرائض في مذهب الحنابلة ستة أيضا:
1 - غسل الوجه.
2 - غسل اليدين مع المرفقين.
3 - مسح جميع الرأس، وغسل الرأس يجزئ عن المسح وهو مكروه.
4 - غسل الرجلين مع الكعبين.
5 - الترتيب.
6 - الموالاة.
وقالوا: إن الغسلة الثانية والثالثة في المغسولات سنة مستحبة مندوب إليها، وكلها بمعنى واحد (1).