مع المصطلحين:
اصطلحنا من أول الدراسة وحتى الآن على مفهومين:
1 - الوضوء الثلاثي الغسلي = وضوء الخليفة عثمان بن عفان.
2 - الوضوء الثنائي المسحي = وضوء الناس المخالفين لعثمان المتحدثين عن رسول الله (ص).
ونود هنا التعريف بهذا الاصطلاح، وكيفية انتزاعنا لهذين المفهومين في دراستنا، وبذلك نختم الباب الأول من مدخل هذه الدراسة.
المعروف إن الإشهاد عند أهل القانون والشرع هو أنه من أصول الإثبات، وغالبا ما يجري في الدعاوي ويكون بمثابة الرأي التعضيدي للمدعي على خصمه، وهو حجة قانونية يتمسك بها لحسم النزاع.
وإن الخليفة عثمان بن عفان - كما ترشدنا النصوص الحديثية والتاريخية - قد اعتمد هذا الأصل واستفاد منه فأقدم على إشهاد الصحابة على وضوئه، وادعى أن رسول الله كان يغسل أعضاء الوضوء ثلاث مرات، مفهما بذلك أنه - أي عثمان - على خلاف مع الناس فيه، إذ أنهم لا يعتبرون ذلك الفعل سنة وإن تأكيد الخليفة وإشهاده لبعض الصحابة على الفعل الثلاثي يدل على أنه أراد إسناد ما يدعيه بتقرير الصحابة وكونه فعل قد صدر عن النبي (ص)، في حين نرى الإمام جعفر بن محمد الصادق - وهو من أئمة أهل البيت - لا يقبل مشروعية الغسل الثالث في الوضوء ولا يرتضي كون ذلك سنة، بل وصمه بالبدعة.. ولتقرير الموضوع أكثر، إليك بعض النصوص:
1 - أخرج أحمد في مسنده: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن أبي النضر، عن أنس: إن عثمان (رض) توضأ بالمقاعد ثلاثا ثلاثا، وعنده رجال من أصحاب رسول الله، قال: أليس هكذا رأيتم رسول الله يتوضأ؟