1 - الفقه الحنفي اتفقت الحنفية على هذا الوضوء الثلاثي الغسلي والمراجع لكتبهم المهمة كأحكام القرآن للجصاص (م 370)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (م 321)، وبدائع الصنائع للكاساني (م 587)، وعمدة القارئ للعيني (م 855)، وشرح فتح القدير لابن همام (م 681)، والمبسوط للسرخسي (م 483)، والفتاوي الهندية وغيرها، يقف على ما قلناه.
وإليك نصا أخذناه من كتاب المبسوط للسرخسي، إذ مر عليك أن محمد بن الحسن الشيباني صنف ما فرعه أبو حنيفة وأسمى كتابه (المبسوط)، ثم اختصر محمد بن أحمد المروزي ذلك الكتاب فسماه (بالمختصر)، ثم جاء شمس الدين السرخسي فشرح المختصر وسماه (المبسوط). ونحن نأخذ آراء أبي حنيفة من هذا الكتاب لما عرفت، ونقتصر على نقل متن المختصر للمروزي إن لم نحتج إلى شرح السرخسي، فقد جاء في الوضوء عنه:
(ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم يغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا، ثم يمسح برأسه وأذنيه مرة واحدة).
والمسنون في المسح مرة واحدة بماء واحد عندنا، وفي المجرد عن أبي حنيفة ثلاث مرات بماء واحد (ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ثلاثا) (1).
2 - الفقه المالكي نهجت المالكية نهج الخليفة عثمان بن عفان في الوضوء، ومن يقرأ في كتبهم المهمة يقف على هذه الحقيقة، كأحكام القرآن للقرطبي (م 340)، وأحكام القرآن لابن العربي (م 543)، وبداية المجتهد لابن رشد (م 595)، وغيرها من كتبهم حتى المدونة الكبرى والموطأ لمالك. وإليك نصا أخذناه من الموطأ (كتاب الطهارة، الحديث الأول في باب العمل في الوضوء):