رأسه أجزاه. وهناك اختلافات أخرى منها في حد الوجه ومنها ما يتعلق بأمور أخرى نشرحها مفصلا تحت العنوان التالي:
خلافيات الوضوء في العهد الأموي فقد عرفنا - مضافا إلى ما سبق - إن المسائل الخلافية الجديدة في الوضوء في العهد الأموي كانت كالآتي:
1 - اختلاف المسلمين في جواز رد الماء في غسل الذراعين، فذهب بعضهم إلى جوازه، وذهب غيرهم إلى عدم جوازه، وأن الراوي بنقله الخبر رقم (2) و (5) أراد أن يشير إلى أن الإمام الباقر كان لا يرد الماء من رؤوس الأصابع إلى المرافق بعد صب الماء على المرافق، مؤكدا أن هذا كان فعل النبي وهو من جملة وضوئه.
2 - اختلافهم في جواز أخذ ماء جديد لمسح الرأس والرجلين، فالراوي بنقله (ثم مسح رأسه وقدميه، ببلل كفه، لم يحدث لهما ماء جديدا) كما في الخبر (2)، و (ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه، لم يجدد ماء) كما في الخبر (5) أراد الإشارة إلى أن المسح يمكن تحققه بدون وجود الماء، وهو خلاف الغسل، الذي يتوقف تحققه عليه، وأن الباقر كان يمسح ببلل كفه لم يحدث ماء جديدا لها.
3 - جواز المسح بجزء الرأس أو الرجل، بعكس العضو الغسلي فإن الغسل يجب تعميمه واستيعابه لجميع أجزاء العضو المغسول، كما رأيت ذلك في الخبر رقم (2).
4 - اختلافهم في معنى ومفهوم الكعب، وأن الإمام الباقر أكد أن الكعب هو على قبة القدم ومعقد الشراك، وليس القبتان على طرفي الساق، بل الكعب أسفل من ذلك، انظر رقم (2) و (5).
5 - التأكيد على أن المرة قد أتى بها رسول الله. أما المرتان فهي وضوء رسول الله وسنته - وهو الملاحظ في أغلب المرويات - وأن المتجاوز عن حده إنما يتلدد.