ذلك إلا من الشيطان.
وبذلك كان يريد أن يدلل على أن فعله تابع لفعل الصحابة وأنه من أنصار مدرسة التعبد المحض لا الرأي والاجتهاد، فإنه لو رأى الصحابة قد مسحوا على ظفر لمسح عليها فقط، ولا يعمم المسح إلى جميع الرجل أو يتعدى فيها إلى الغسل، فاستمع لما رواه أبو حمزة عن إبراهيم، أنه قال:
لو أن أصحاب محمد (ص) لم يمسحوا إلا على ظفر ما غسلته التماس الفضل، وحسبنا من إزراء على قوم أن نسأل عن فقههم ونخالف أمرهم (1).
وسيتضح لك حال ابن مسعود وموقفه من السنة في الفصل الأول من هذه الدراسة إن شاء الله تعالى.
الشعبي قال السيوطي: أخرج عبد الرزاق بن جاروه، وابن أبي شيبة - في سننه -، وعبد بن حميد، وابن جرير في - تفسيره -، عن الشعبي، أنه قال: نزل جبرئيل بالمسح على القدمين، ألا ترى أن التيمم أن تمسح ما كان غسلا، ويلغى ما كان مسحا (2).
أخرج الطبري بسنده، عن أبي خالد، إنه: كان يقرأ الشعبي وأرجلكم بالخفض (3).
وقال قبلها: إن جماعة من قراء الحجاز والعراق قرأوا: وأرجلكم في الآية بخفض الأرجل، وتأولها: إن الله إنما أمر عباده بالمسح للرجلين في الوضوء دون الغسل.. فذكر أسماءهم، وذكر من جملتهم عامر الشعبي (4).
وقد أخرج عبد الرزاق بسنده إلى الشعبي أنه قال: (أما جبرئيل فقد نزل