طاقة من أهل الصحة، ثم عم فيها القوي والضعيف.
ومنها: إن الرأس والرجلين ليس هما في كل وقت بأديان وظاهران كالوجه واليدين لموضع العمامة والخفين والجورب وغيرها...).
وفي خبر آخر عنه، أنه سئل عن وضوء الفريضة في كتاب الله؟
فقال: (المسح، والغسل في الوضوء للتنظيف).
وجاء عن أيوب بن نوح، قال: كتبت إلى أبي الحسن أسأله عن المسح على القدمين؟
فقال: (الوضوء المسح، ولا يجب فيه إلا ذاك، ومن غسل فلا بأس) (1).
قال الشيخ الحر العاملي: (حمله الشيخ - الطوسي - على التنظيف لما مر، ويمكن حمله على التقية، فإن منهم من قال بالتخيير).
وعن المسح على العمامة والخفين، قال الإمام الرضا: (لا تمسح على عمامة ولا قلنسوة ولا على خفيك) (2).
وفي دعائم الإسلام: ونهوا عليهم السلام عن المسح على العمامة والخمار والقلنسوة والقفازين والجوربين والجرموقين، إلا أن يكون القبال غير مانع من المسح على الرجلين كليهما (3).
وفي فقه الرضا: روي عن العالم: (لا تقية في شرب الخمر ولا المسح على الخفين، ولا تمسح على جوربك إلا من عذر أو ثلج تخاف على رجليك) (4).
ومن كل ما مر وضح، بما لا مزيد عليه، أن نهج التعبد المحض الذي رسمه الله لنبيه وقاده علي بن أبي طالب وابن عباس وكبار (الناس).. كان قد استمر إلى عهد التابعين وتابعي التابعين، ثم واصله أئمة أهل البيت والخلف العدول منهم في أحرج الظروف وأصعبها، ولذلك ترى أحاديثهم الوضوئية ووضوءاتهم البيانية