الأيسر، ثم مسح رأسه ورجليه بما بقي في يديه (1).
وعن أبان وجميل، عن زرارة، قال: حكى لنا أبو جعفر وضوء رسول الله، فدعا بقدح، فأخذ كفا من ماء فأسدله على وجهه، ثم مسح وجهه من الجانبين جميعا، ثم أعاد يده اليسرى في الإناء، فأسدلها على يده اليمنى، ثم مسح جوانبها، ثم أعاد اليمنى في الإناء، فصبها على اليسرى، ثم صنع بها كما صنع باليمنى، ثم مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه، ولم يعدهما في الإناء (2).
8 - عن داود بن فرقد، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: (إن أبي كان يقول: إن للوضوء حدا، من تعداه لم يؤجر. وكان أبي يقول: إنما يتلدد، فقال له رجل: وما حده؟ قال: تغسل وجهك ويديك، وتمسح رأسك ورجليك) (3).
وقد عرف المجلسي معنى (يتلدد) بمن يتجاوز عن حد الوضوء ويتكلف مخاصمة الله في أحكامه، من اللدد وهو الخصومة ونقل ما قاله ابن الأثير في النهاية (4).
وعلق الحر العاملي على الخبر السابق بقوله: (والمراد أن من تعدى حد الوضوء فإنما يوقع نفسه في التحير والتردد والتعب بغير ثواب، لأنه لم يؤمر بأكثر من مسمى الغسل والمسح) (5).
وقد روينا سابقا عن الإمام الباقر والصادق في معنى التعدي، وأن الباقر لما سئل عن معنى كلام الإمام أمير المؤمنين (هذا وضوء من لم يحدث): فأي حدث أحدث من البول؟
فقال: (إنما يعني بذلك التعدي في الوضوء، أن يزيد على حد الوضوء) (6).