وقد روي عنه: (إن الوضوء حد من حدود الله، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وإن المؤمن لا ينجسه شئ وإنما يكفيه مثل الدهن).
وجاء عنه: (... هذه شرائع الدين لمن أراد أن يتمسك بها وأراد الله هداه، إسباغ الوضوء كما أمر الله في كتابه الناطق: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين، مرة مرة، ومرتان جائز) (1).
وهذه الكلمات إما صريحة أو ملوحة أو ناظرة إلى أن تثليث الغسلات بدعة وتعد ومخالفة لفعل النبي وقوله، ولفعل علي، ومخالف للأسباغ الذي أمر الله به، ولم يعط للفاعل أجرا، بل إنه يعاقب على فعله.
وقد روى عن الصادق والباقر أنهما قالا: (إن الفضل في واحدة، ومن زاد على اثنتين لم يؤجر) (2).
وفي حديث آخر: (إن المرتين إسباغ) (3).
وعلى ضوء ما تقدم تأكد لدينا أن مدرسة الإمام الصادق هي امتداد لمدرسة أبيه الباقر وجده علي بن الحسين وأنهم قد أخذوا علمهم عن رسول الله، لأنه خص عليا لكتابة صحيفته، وهي الموجودة بعده عند ولده، وقد عرفت أنهم لا يجيزون في الرأس والرجلين إلا المسح، وكذا لا يجيزون تثليث الغسلات ويعتبرونها بدعة، إذ أن الرسول لا يرتضي للمسلمين فعله!
وقد عرفت أنهم لم يأخذوا ماء جديدا لمسح الرأس والرجلين، لما مر عليك من أخبار الرواة:
(ثم مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه ولم يعدهما في الإناء) (4).
وفي أخرى: (ثم مسح رأسه ورجليه بما بقي في يديه) (5).