____________________
ولو بنحو فهو قابل للإجازة هنا من حيث كونه دخيلا " في ذلك الأمر الاعتباري، وإن كان من حيث عدم قبوله للانتساب إلى المجيز كشيخنا الأستاذ قدس سره فهو في سعة من الإشكال، لأن القبض في بيع الصرف لا يعتبر من المجيز حتى لا يقبل الانتساب إليه، بل يعتبر من المتعاملين بالمعاملة الصحيحة، فتصحيح المعاملة بالإجازة كاف في كون القبض المتقدم قبض التعاملين بالمعاملة الصحيحة حال صدور العقد الملحوق بالإجازة المتأخرة النافذ بها من دون حاجة إلى إجازة القبض، لا بالمطابقة ولا بالالتزام، سواء كان عالما " بالاشتراط أو جاهلا " به.
ومما ذكرنا يندفع الإشكال أيضا " عما بنينا عليه من صحة القبض في مثل الصرف بالإجازة، فإن القبض إنما ينتسب إلى المجيز بعد التفرق فلا يؤثر مثله وجه الاندفاع إن المعتبر قبض المتعاملين لا المالكين وبالإجازة المتأخرة حيث تصح نفس المعاملة كان قبض المتعاملين في طرف انعقاد المعاملة قبضا " مؤثرا ". لكنك قد عرفت: أن مرجع الأمر إلى أن الإجازة أجنبية عن القبض هنا وإن كان القبض في نفسه قابلا " للانتساب وللتأثير بالإجازة بل الإجازة المتأخرة محققة لموضوع القبض لا موجبة لصحته ونفوذه.
ومما ذكرنا يظهر حال الإجازة بناء على النقل فإنه لا بد من بقاء المتعاملين على اجتماعهما إلى أن تحصل الإجازة حتى يؤثر قبضهما في القبض الحاصل قبل الإجازة ليس من قبض المتعاملين بالمعاملة الصحيحة والاجتماع لهما في مجلس الإجازة ليس من الاجتماع المعاملي، إلا إذا قلنا بأن الإجازة عقد مستأنف وحينئذ يعتبر قبض المجيز. (ص 162) * (ج 2 ص 193) (36) الطباطبائي: لا وجه للوجه الثاني، إذ بعد كونه في مقام الجد لا معنى للحكم بصحة العقد وبطلان رد القبض، مع أنه صرح بعدم الرضا به فالحكم ببطلان العقد متعين، كما مر في نظيره. (ص 160) الإصفهاني: أما ما ذكره قدس سره من الوجهين فبالإضافة إلى ما فرضه من المثال فإنه كلام واحد متهافت، فمن حيث إنه تفكيك بين المشروط وشرطه الشرعي فهو في قوة ابطال العقد ومن حيث إنه راض بوقوع العقد على ماله، فعدم رضاه بشرط نفوذه أجنبي عما يعتبر فيه رضاه فرضاه وعدمه بلا أثر فيصح العقد الذي يعتبر فيه رضاه وهذا هو الأنسب فتدبر.
وأما على ما بنينا عليه من: أن الاعتبار بقبض المتعاملين وأن انتسابه إلى المالكين غير لازم،
ومما ذكرنا يندفع الإشكال أيضا " عما بنينا عليه من صحة القبض في مثل الصرف بالإجازة، فإن القبض إنما ينتسب إلى المجيز بعد التفرق فلا يؤثر مثله وجه الاندفاع إن المعتبر قبض المتعاملين لا المالكين وبالإجازة المتأخرة حيث تصح نفس المعاملة كان قبض المتعاملين في طرف انعقاد المعاملة قبضا " مؤثرا ". لكنك قد عرفت: أن مرجع الأمر إلى أن الإجازة أجنبية عن القبض هنا وإن كان القبض في نفسه قابلا " للانتساب وللتأثير بالإجازة بل الإجازة المتأخرة محققة لموضوع القبض لا موجبة لصحته ونفوذه.
ومما ذكرنا يظهر حال الإجازة بناء على النقل فإنه لا بد من بقاء المتعاملين على اجتماعهما إلى أن تحصل الإجازة حتى يؤثر قبضهما في القبض الحاصل قبل الإجازة ليس من قبض المتعاملين بالمعاملة الصحيحة والاجتماع لهما في مجلس الإجازة ليس من الاجتماع المعاملي، إلا إذا قلنا بأن الإجازة عقد مستأنف وحينئذ يعتبر قبض المجيز. (ص 162) * (ج 2 ص 193) (36) الطباطبائي: لا وجه للوجه الثاني، إذ بعد كونه في مقام الجد لا معنى للحكم بصحة العقد وبطلان رد القبض، مع أنه صرح بعدم الرضا به فالحكم ببطلان العقد متعين، كما مر في نظيره. (ص 160) الإصفهاني: أما ما ذكره قدس سره من الوجهين فبالإضافة إلى ما فرضه من المثال فإنه كلام واحد متهافت، فمن حيث إنه تفكيك بين المشروط وشرطه الشرعي فهو في قوة ابطال العقد ومن حيث إنه راض بوقوع العقد على ماله، فعدم رضاه بشرط نفوذه أجنبي عما يعتبر فيه رضاه فرضاه وعدمه بلا أثر فيصح العقد الذي يعتبر فيه رضاه وهذا هو الأنسب فتدبر.
وأما على ما بنينا عليه من: أن الاعتبار بقبض المتعاملين وأن انتسابه إلى المالكين غير لازم،