____________________
عبد الرحيم (1).
وخبر عنبسة الوراق - المهمل المجهول - عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: فقلت له: أنا رجل أبيع المصاحف فإن نهيتني لم أبعها فقال: ألست تشتري ورقا وتكتب فيه؟ قلت: بلى وأعالجها قال: لا بأس به (2).
وقد جمع الشيخ ره بين الطائفتين بحمل الأخبار المانعة على المنع عن بيع الخط، والأخبار المجوزة على جواز بيع ما عدا الخط لعدم التعرض فيها للكيفية، بدعوى أن نصوص الجواز واردة في مقام بيان أن الناس قصرت هممهم عن تحصيل المصاحف إلا بالمال، وأما أن كيفية شرائها وأنه هل كانت المعاملة على ما عدا الكتابة أو معها فهي غير متعرضة لذلك، ففي ذلك يرجع إلى النصوص المانعة.
وفيه: أن مورد نصوص الجواز بيع المصاحف، والمصحف إن كان عبارة عن خصوص الخط - كما عليه بنائه قده تبعا للدروس - فهي صريحة في جواز بيع ما تضمنت نصوص المنع المنع عن بيعه، وإن كان عبارة عن الأوراق المشتملة على الخطوط فحيث إن الكتابة مقومة لمصحفية المصحف لعدم صدق المصحف على ما عدا الكتابة بالبداهة فهي كالصريحة في جواز ايقاع المعاملة على ما يشمل الكتابة، فعلى كل تقدير هذا حمل تبرعي لا شاهد له.
وأضعف منه ما ذكره بعض مشايخنا المحققين وهو حمل المانعة على المنع عن ايقاع المعاملة على القرآن وكلام الله، أي جعل هذا عنوانا للمبيع، وحمل نصوص الجواز على إرادة بيع ما ينطبق عليه القرآن من دون أن يقصد في البيع هذا العنوان
وخبر عنبسة الوراق - المهمل المجهول - عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: فقلت له: أنا رجل أبيع المصاحف فإن نهيتني لم أبعها فقال: ألست تشتري ورقا وتكتب فيه؟ قلت: بلى وأعالجها قال: لا بأس به (2).
وقد جمع الشيخ ره بين الطائفتين بحمل الأخبار المانعة على المنع عن بيع الخط، والأخبار المجوزة على جواز بيع ما عدا الخط لعدم التعرض فيها للكيفية، بدعوى أن نصوص الجواز واردة في مقام بيان أن الناس قصرت هممهم عن تحصيل المصاحف إلا بالمال، وأما أن كيفية شرائها وأنه هل كانت المعاملة على ما عدا الكتابة أو معها فهي غير متعرضة لذلك، ففي ذلك يرجع إلى النصوص المانعة.
وفيه: أن مورد نصوص الجواز بيع المصاحف، والمصحف إن كان عبارة عن خصوص الخط - كما عليه بنائه قده تبعا للدروس - فهي صريحة في جواز بيع ما تضمنت نصوص المنع المنع عن بيعه، وإن كان عبارة عن الأوراق المشتملة على الخطوط فحيث إن الكتابة مقومة لمصحفية المصحف لعدم صدق المصحف على ما عدا الكتابة بالبداهة فهي كالصريحة في جواز ايقاع المعاملة على ما يشمل الكتابة، فعلى كل تقدير هذا حمل تبرعي لا شاهد له.
وأضعف منه ما ذكره بعض مشايخنا المحققين وهو حمل المانعة على المنع عن ايقاع المعاملة على القرآن وكلام الله، أي جعل هذا عنوانا للمبيع، وحمل نصوص الجواز على إرادة بيع ما ينطبق عليه القرآن من دون أن يقصد في البيع هذا العنوان