____________________
ظاهر المنتهى وصريح الغنية إلا عن أحمد كما في الأول وظاهر هما الاجماع. انتهى.
أقول: عدم مشروعية الجهاد مع الجائر لا كلام فيه: والنصوص الدالة عليه ستمر عليك، والبحث في وجوبه في زمان الحضور مع عدم دعائه خارج عن الأدب ولا أثر له.
إنما الكلام في الاكتفاء بإذن الفقيه الجامع للشرائط في زمان الغيبة في المشروعية والوجوب.
وقد استدل لعدم الاكتفاء به وسقوط وجوب الجهاد بل مشروعيته في زمان الغيبة بجملة من النصوص كخبر بشير الدهان عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: إني رأيت في المنام أني قلت لك: إن القتال مع غير الإمام المفروض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير. فقلت لي: هو كذلك. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هو كذلك (1).
وخبر عبد الله بن المغيرة قال محمد بن عبد الله للرضا (عليه السلام) وأنا أسمع: حدثني أبي عن أهل بيته عن آبائه عليهم السلام أنه قال له بعضهم: إن في بلادنا موضع رباط يقال له: قزوين وعدوا يقال له الديلم فهل من جهاد أو هل من رباط؟ فقال (عليه السلام): عليكم بهذا البيت فحجوه. فأعاد عليه، الحديث، فقال:
عليكم بهذا البيت فحجوه أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله من طوله ينتظر أمرنا فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله بدرا، وإن مات منتظرا لأمرنا كان كمن كان مع قائمنا صلوات الله عليه هكذا في فسطاطه وجمع بين السبابتين ولا أقول هكذا وجمع بين السبابة والوسطى، فإن هذه أطول من هذه،
أقول: عدم مشروعية الجهاد مع الجائر لا كلام فيه: والنصوص الدالة عليه ستمر عليك، والبحث في وجوبه في زمان الحضور مع عدم دعائه خارج عن الأدب ولا أثر له.
إنما الكلام في الاكتفاء بإذن الفقيه الجامع للشرائط في زمان الغيبة في المشروعية والوجوب.
وقد استدل لعدم الاكتفاء به وسقوط وجوب الجهاد بل مشروعيته في زمان الغيبة بجملة من النصوص كخبر بشير الدهان عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: إني رأيت في المنام أني قلت لك: إن القتال مع غير الإمام المفروض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير. فقلت لي: هو كذلك. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هو كذلك (1).
وخبر عبد الله بن المغيرة قال محمد بن عبد الله للرضا (عليه السلام) وأنا أسمع: حدثني أبي عن أهل بيته عن آبائه عليهم السلام أنه قال له بعضهم: إن في بلادنا موضع رباط يقال له: قزوين وعدوا يقال له الديلم فهل من جهاد أو هل من رباط؟ فقال (عليه السلام): عليكم بهذا البيت فحجوه. فأعاد عليه، الحديث، فقال:
عليكم بهذا البيت فحجوه أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله من طوله ينتظر أمرنا فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله بدرا، وإن مات منتظرا لأمرنا كان كمن كان مع قائمنا صلوات الله عليه هكذا في فسطاطه وجمع بين السبابتين ولا أقول هكذا وجمع بين السبابة والوسطى، فإن هذه أطول من هذه،