____________________
فإنه إن قام جماعة بالجهاد وحصل الغرض سقط الوجوب كفائيا كان أم عينيا، وإن تركت هذه الفريضة عوقب الجميع كفائيا كان أم عينيا، وإن لم يتمكن بعض الأفراد أو كان عليهم حرجيا زيادة على ما في الجهاد توجه التكليف إلى المتمكنين وسقط عن العاجزين من غير فرق بين القسمين، فلا يهمنا البحث في ذلك.
ويشير إلى ما ذكرناه خبر دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين (عليه السلام):
الجهاد فرض على جميع المسلمين لقول الله عز وجل: (كتب عليكم القتال) فإن قامت بالجهاد طائفة من المسلمين وسع سائرهم التخلف عنه ما لم يحتج الذين يلون الجهاد إلى المدد، فإن احتاجوا لزم الجميع أن يمدوهم حتى يكتفوا، قال الله عز وجل: (وما كان المؤمنون لينفروا كافة) وإن دهم أمر يحتاج فيه إلى جماعتهم نفروا كلهم، قال الله عز وجل: (انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله) (1).
نعم قد يجب على بعض الأفراد عينا وإن قام به من به الكفاية، وهو في موارد:
الأول: تعيين الإمام له وإن كان غير محتاج إليه للقتال بسبب قيام من فيه الكفاية؛ فإن الإمام قد يرى في نهوضه معهم مصلحة من جهة أخرى كجودة رأيه وحسن تدبيره وأشباه ذلك.
الثاني: تعيينه الجهاد على نفسه بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة أو غير ذلك.
الثالث: إذا التقي الزحفان وتقابل الفئتان، قال الله تعالى: (إذا لقيتم فئة فاثبتوا) (2) و (إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار) (3).
ويشير إلى ما ذكرناه خبر دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين (عليه السلام):
الجهاد فرض على جميع المسلمين لقول الله عز وجل: (كتب عليكم القتال) فإن قامت بالجهاد طائفة من المسلمين وسع سائرهم التخلف عنه ما لم يحتج الذين يلون الجهاد إلى المدد، فإن احتاجوا لزم الجميع أن يمدوهم حتى يكتفوا، قال الله عز وجل: (وما كان المؤمنون لينفروا كافة) وإن دهم أمر يحتاج فيه إلى جماعتهم نفروا كلهم، قال الله عز وجل: (انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله) (1).
نعم قد يجب على بعض الأفراد عينا وإن قام به من به الكفاية، وهو في موارد:
الأول: تعيين الإمام له وإن كان غير محتاج إليه للقتال بسبب قيام من فيه الكفاية؛ فإن الإمام قد يرى في نهوضه معهم مصلحة من جهة أخرى كجودة رأيه وحسن تدبيره وأشباه ذلك.
الثاني: تعيينه الجهاد على نفسه بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة أو غير ذلك.
الثالث: إذا التقي الزحفان وتقابل الفئتان، قال الله تعالى: (إذا لقيتم فئة فاثبتوا) (2) و (إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار) (3).