____________________
وبهذا البيان يمكن أن يستدل على جواز البيع بجميع ما دل على جواز الاستصباح به من أخبار الفريقين، فراجع التهذيب والوسائل وسنن البيهقي. (1) والظاهر من بعض أخبارهم جواز مطلق الانتفاع غير الأكل، فراجع.
[1] قد وقع الاشتباه في نقل المصنف هنا، حيث إن هذه الرواية للحلبي لا لسعيد الأعرج، راجع التهذيب. (2) وهي صحيحة ولكن لا اسم فيها من البيع. وقوله: " فادفعه حتى يسرج به " لا يدل على جواز البيع وأخذ الثمن بإزائه. مضافا إلى أن الموجود في التهذيب: " فارفعه حتى تسرج به. " فلعل المراد رفعه عن المائدة فعلا حتى تسرج به فيما بعد. وأما رواية سعيد الأعرج فمذكورة في التهذيب بعد رواية الحلبي، وفي آخرها: " و عن الفأرة تموت في الزيت؟ فقال: " لا تأكله ولكن أسرج به. " ولا دلالة فيها أيضا على جواز البيع إلا على ما مر من الملازمة بين جواز الانتفاع وجواز البيع.
[1] قد وقع الاشتباه في نقل المصنف هنا، حيث إن هذه الرواية للحلبي لا لسعيد الأعرج، راجع التهذيب. (2) وهي صحيحة ولكن لا اسم فيها من البيع. وقوله: " فادفعه حتى يسرج به " لا يدل على جواز البيع وأخذ الثمن بإزائه. مضافا إلى أن الموجود في التهذيب: " فارفعه حتى تسرج به. " فلعل المراد رفعه عن المائدة فعلا حتى تسرج به فيما بعد. وأما رواية سعيد الأعرج فمذكورة في التهذيب بعد رواية الحلبي، وفي آخرها: " و عن الفأرة تموت في الزيت؟ فقال: " لا تأكله ولكن أسرج به. " ولا دلالة فيها أيضا على جواز البيع إلا على ما مر من الملازمة بين جواز الانتفاع وجواز البيع.