____________________
الخامس: أن معنى حرمة الأكل بالباطل - كما مر سالفا - حرمة الأكل بالأسباب الباطلة كالسرقة والقمار ونحوهما لا حرمة الأكل بإزاء الشيء الباطل، فالباء للسببية لا للمقابلة الداخلة على الثمن في عقد البيع. ويشهد لذلك استثناء التجارة عن تراض التي هي من أسباب الانتقال. وبالجملة الآية أجنبية عن شرائط العوضين.
وقد تحصل مما ذكرنا أن القاعدة تقتضي عدم اعتبار الاشتراط ولا القصد في صحة المعاملة، فإن البيع عبارة عن مبادلة مال بمال، والمبيع هو العين، والانتفاع بها لا دخل له في ماهية البيع وإن كان داعيا إليه، والثمن يقع في قبال نفس العين.
وعلى هذا فيصح التمسك لصحة البيع في المقام بإطلاق أدلة البيع والتجارة والعقود حتى مع قصد المنفعة المحرمة أيضا بعد كون المبيع ذا مالية عرفية وشرعية بلحاظ منافعها المحللة. وإسقاط الشارع لمنافعه المحرمة لا يسقط ماليته بالكلية وإن أوجب تنزل قيمته، نظير ما إذا اشترى السكين بقصد قتل النفوس المحترمة، فإن السكين مال محترم عرفا وشرعا وله منافع محللة عقلائية، والثمن يقع بإزاء ذاته لا بإزاء منافعه المحللة أو المحرمة، ونحوه اشتراء العنب بقصد جعله خمرا.
[1] يمكن القول بصحة البيع حتى مع اشتراط الانتفاع بالمحرم أيضا إذا لم يكن بنحو التقييد بل بنحو الشرط المصطلح عليه في مبحث الشروط أعني الالتزام في الالتزام، إذ على هذا لا يوجب فساد الشرط فساد العقد كما قواه المصنف في مبحث الشروط.
وقد تحصل مما ذكرنا أن القاعدة تقتضي عدم اعتبار الاشتراط ولا القصد في صحة المعاملة، فإن البيع عبارة عن مبادلة مال بمال، والمبيع هو العين، والانتفاع بها لا دخل له في ماهية البيع وإن كان داعيا إليه، والثمن يقع في قبال نفس العين.
وعلى هذا فيصح التمسك لصحة البيع في المقام بإطلاق أدلة البيع والتجارة والعقود حتى مع قصد المنفعة المحرمة أيضا بعد كون المبيع ذا مالية عرفية وشرعية بلحاظ منافعها المحللة. وإسقاط الشارع لمنافعه المحرمة لا يسقط ماليته بالكلية وإن أوجب تنزل قيمته، نظير ما إذا اشترى السكين بقصد قتل النفوس المحترمة، فإن السكين مال محترم عرفا وشرعا وله منافع محللة عقلائية، والثمن يقع بإزاء ذاته لا بإزاء منافعه المحللة أو المحرمة، ونحوه اشتراء العنب بقصد جعله خمرا.
[1] يمكن القول بصحة البيع حتى مع اشتراط الانتفاع بالمحرم أيضا إذا لم يكن بنحو التقييد بل بنحو الشرط المصطلح عليه في مبحث الشروط أعني الالتزام في الالتزام، إذ على هذا لا يوجب فساد الشرط فساد العقد كما قواه المصنف في مبحث الشروط.