____________________
[1] راجع باب الذبائح والأطعمة من التهذيب والوسائل. (1) والظاهر أن الزيادة المذكورة في التهذيب إشارة إلى ما رواه هو في باب الغرر والمجازفة منه بسنده عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك؟
قال: " بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به. " (2) وبالجملة فما في التهذيب - بعد ذكر الرواية الأولى -: " وقال في بيع ذلك الزيت:
تبيعه وتبينه لمن اشتراه ليستصبح به " ليس من تتمة الرواية، بل هو من كلام الشيخ و إشارة إلى الرواية الثانية لابن وهب، وضمير قال يرجع إلى أبي عبد الله (عليه السلام) والرواية الثانية صريحة في جواز البيع. وأما الأولى فلا تدل إلا على جواز الاستصباح به، إلا أن نتمم ذلك بما مر من الخلاف من أن الإذن في الاستصباح به يدل على جواز بيعه، وقد قوينا ذلك وبيناه.
قال: " بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به. " (2) وبالجملة فما في التهذيب - بعد ذكر الرواية الأولى -: " وقال في بيع ذلك الزيت:
تبيعه وتبينه لمن اشتراه ليستصبح به " ليس من تتمة الرواية، بل هو من كلام الشيخ و إشارة إلى الرواية الثانية لابن وهب، وضمير قال يرجع إلى أبي عبد الله (عليه السلام) والرواية الثانية صريحة في جواز البيع. وأما الأولى فلا تدل إلا على جواز الاستصباح به، إلا أن نتمم ذلك بما مر من الخلاف من أن الإذن في الاستصباح به يدل على جواز بيعه، وقد قوينا ذلك وبيناه.