____________________
وقال في مصباح الفقاهة ما محصله: " أن الروايات الواردة في المقام ثلاث طوائف:
الأولى: ما دلت على جواز بيعه مقيدا بإعلام المشتري. الثانية: ما دلت على جوازه من غير تقييد بالإعلام كرواية الجعفريات الحاكمة ببيعه لمن يعمله صابونا. الثالثة: ما دلت على عدم جواز بيعه مطلقا. ومقتضى القاعدة تخصيص الطائفة الثالثة بالطائفة الأولى الدالة على الجواز مع الإعلام، وبعد التخصيص تنقلب نسبتها إلى الطائفة الثانية الدالة على الجواز مطلقا فنحكم بجواز بيعه مع الإعلام، وعلى هذا فيجب الإعلام بالنجاسة لأن لا يقع المشتري في محذور النجاسة. " (1) أقول: لحاظ إحدى الطوائف الثلاث أولا مع إحدى الطائفتين الباقيتين ثم الحكم بانقلاب نسبتها مع الثالثة على خلاف الصناعة، وأي مرجح لملاحظة الأولى أولا مع هذه دون ذاك؟ فالأولى أن يقال: إن المطلقين المتباينين يتعارضان بدوا، وبالطائفة المفصلة يرتفع التهافت بينهما.
ويمكن أن يقال: إن رواية الجعفريات المشار إليها ليست مطلقة، إذ المتفاهم من قوله:
" يبيعه لمن يعمله صابونا " إعلامه بحال الدهن حتى يلتزم بعمله صابونا. وعلى هذا فليس لنا رواية تدل على جواز البيع مطلقا وإن توهم. هذا مضافا إلى ما مر من أن الموثوق بها من أخبار المسألة خصوص الطائفة الأولى المفصلة، والبقية أخبار ضعاف.
وقد مر منا أنه بعد جواز الانتفاع بالمتنجس إجمالا بمقتضى الأصل وأخبار الفريقين وصيرورته بذلك مالا مرغوبا فيه جازت المعاملة عليه قهرا ما لم يدل دليل قطعي على المنع عنها، فلا نحتاج في صحتها إلى دليل خاص ويكفي عمومات البيع والتجارة و العقود.
الأولى: ما دلت على جواز بيعه مقيدا بإعلام المشتري. الثانية: ما دلت على جوازه من غير تقييد بالإعلام كرواية الجعفريات الحاكمة ببيعه لمن يعمله صابونا. الثالثة: ما دلت على عدم جواز بيعه مطلقا. ومقتضى القاعدة تخصيص الطائفة الثالثة بالطائفة الأولى الدالة على الجواز مع الإعلام، وبعد التخصيص تنقلب نسبتها إلى الطائفة الثانية الدالة على الجواز مطلقا فنحكم بجواز بيعه مع الإعلام، وعلى هذا فيجب الإعلام بالنجاسة لأن لا يقع المشتري في محذور النجاسة. " (1) أقول: لحاظ إحدى الطوائف الثلاث أولا مع إحدى الطائفتين الباقيتين ثم الحكم بانقلاب نسبتها مع الثالثة على خلاف الصناعة، وأي مرجح لملاحظة الأولى أولا مع هذه دون ذاك؟ فالأولى أن يقال: إن المطلقين المتباينين يتعارضان بدوا، وبالطائفة المفصلة يرتفع التهافت بينهما.
ويمكن أن يقال: إن رواية الجعفريات المشار إليها ليست مطلقة، إذ المتفاهم من قوله:
" يبيعه لمن يعمله صابونا " إعلامه بحال الدهن حتى يلتزم بعمله صابونا. وعلى هذا فليس لنا رواية تدل على جواز البيع مطلقا وإن توهم. هذا مضافا إلى ما مر من أن الموثوق بها من أخبار المسألة خصوص الطائفة الأولى المفصلة، والبقية أخبار ضعاف.
وقد مر منا أنه بعد جواز الانتفاع بالمتنجس إجمالا بمقتضى الأصل وأخبار الفريقين وصيرورته بذلك مالا مرغوبا فيه جازت المعاملة عليه قهرا ما لم يدل دليل قطعي على المنع عنها، فلا نحتاج في صحتها إلى دليل خاص ويكفي عمومات البيع والتجارة و العقود.