فإذا فرض أن لا فائدة في الشيء محللة ملحوظة في ماليته فلا يجوز بيعه، لا على الإطلاق لأن الإطلاق ينصرف إلى كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه و المفروض حرمتها فيكون أكلا للمال بالباطل، ولا على قصد الفائدة النادرة المحللة لأن قصد الفائدة النادرة لا يوجب كون الشيء مالا.
ثم إذا فرض ورود النص الخاص على جواز بيعه كما فيما نحن فيه فلا بد من حمله على صورة قصد الفائدة النادرة لأن أكل المال حينئذ ليس بالباطل بحكم الشارع. بخلاف صورة عدم القصد لأن المال في هذه الصورة مبذول في مقابل المطلق المنصرف إلى الفوائد المحرمة، فافهم.
____________________
الثاني: جواز بيعه مع قصد المتبايعين ذلك وإن لم يشترطاه في متن العقد ولم يقع خارجا، كما استظهره المصنف من الخلاف وغيره.
الثالث: جواز بيعه بشرط عدم قصدهما للمنافع المحرمة، كما يظهر من المصنف فيما بعد.
الرابع: جواز بيعه بشرط قصد المنافع المحللة إذا فرض كونها من المنافع النادرة له دون ما إذا كانت من المنافع الشائعة الغالبة أو المساوية للمحرمة فلا يعتبر قصدها حينئذ، كما احتمله المصنف في كلامه واستدل له بما يأتي بيانه.
الثالث: جواز بيعه بشرط عدم قصدهما للمنافع المحرمة، كما يظهر من المصنف فيما بعد.
الرابع: جواز بيعه بشرط قصد المنافع المحللة إذا فرض كونها من المنافع النادرة له دون ما إذا كانت من المنافع الشائعة الغالبة أو المساوية للمحرمة فلا يعتبر قصدها حينئذ، كما احتمله المصنف في كلامه واستدل له بما يأتي بيانه.