دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ١ - الصفحة ٥٨٨
لا يجوز بيعه إلا لذلك. " [1] وظاهره كفاية القصد، وهو ظاهر غيره ممن عبر بقوله: " جاز بيعه للاستصباح. " [2] كما في الشرائع والقواعد وغيرهما.
نعم ذكر المحقق الثاني ما حاصله: " أن التعليل راجع إلى الجواز، يعني يجوز لأجل تحقق فائدة الاستصباح بيعه. " وكيف كان فقد صرح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح. ويمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح إذا كانت المنفعة المحللة منحصرة فيه وكان من منافعه النادرة التي لا تلاحظ في ماليته كما في دهن اللوز والبنفسج وشبههما. [3]
____________________
[1] قد مر في أوائل المسألة عبارة الخلاف والمبسوط، فراجع. (1) [2] إذ الظاهر من هذه العبارة تعلق الظرف بالأقرب أعني البيع، فيراد منه كون البيع للاستصباح وبقصده. وأما إذا تعلق بقوله: " جاز " كان الظاهر منه كون الاستصباح علة للجواز وغاية له، كما استظهره في جامع المقاصد.
[3] أقول: محصل الكلام أن في المسألة احتمالات وقد أنهاها في مصباح الفقاهة (2) إلى ستة، خمسة منها مذكورة في المتن:
الأول: جواز بيعه بشرط أن يشترط في متن العقد الاستصباح به، كما استظهره المصنف من عبارة السرائر.

١ - الخلاف ٣ / ١٨٧ ([١] ط. أخرى ٢ / ٨٣)، كتاب البيوع; والمبسوط ٢ / ١٦٧، كتاب البيوع، فصل في حكم ما يصح بيعه وما لا يصح.
٢ - مصباح الفقاهة ١ / 110.
(٥٨٨)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 595 ... » »»
الفهرست