نعم ذكر المحقق الثاني ما حاصله: " أن التعليل راجع إلى الجواز، يعني يجوز لأجل تحقق فائدة الاستصباح بيعه. " وكيف كان فقد صرح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح. ويمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح إذا كانت المنفعة المحللة منحصرة فيه وكان من منافعه النادرة التي لا تلاحظ في ماليته كما في دهن اللوز والبنفسج وشبههما. [3]
____________________
[1] قد مر في أوائل المسألة عبارة الخلاف والمبسوط، فراجع. (1) [2] إذ الظاهر من هذه العبارة تعلق الظرف بالأقرب أعني البيع، فيراد منه كون البيع للاستصباح وبقصده. وأما إذا تعلق بقوله: " جاز " كان الظاهر منه كون الاستصباح علة للجواز وغاية له، كما استظهره في جامع المقاصد.
[3] أقول: محصل الكلام أن في المسألة احتمالات وقد أنهاها في مصباح الفقاهة (2) إلى ستة، خمسة منها مذكورة في المتن:
الأول: جواز بيعه بشرط أن يشترط في متن العقد الاستصباح به، كما استظهره المصنف من عبارة السرائر.
[3] أقول: محصل الكلام أن في المسألة احتمالات وقد أنهاها في مصباح الفقاهة (2) إلى ستة، خمسة منها مذكورة في المتن:
الأول: جواز بيعه بشرط أن يشترط في متن العقد الاستصباح به، كما استظهره المصنف من عبارة السرائر.