____________________
الثاني: أخذها أمانة وتخليلها لصاحبها ثم أخذ الخل وفاء.
أقول: الظاهر أن جواب الإمام (عليه السلام) مبني على عدم سقوط الخمر عن المالية والملكية رأسا، لإمكان الانتفاع بها بنحو التخليل. فعلاقة المالك باقية بالنسبة إليها إما بنحو الملكية أو بنحو الحق القابل للمعاوضة. وإنما الممنوع شرعا المعاملة عليها نحو ما يعامل عليها الفساق وشراب الخمور أعني البيع بقصد الشرب المحرم. وعلى هذا فيجوز أخذها وفاء عن الدين ثم تخليلها لنفسه، والأمر بالإفساد للإرشاد إلى طريق الانتفاع المحلل.
وأما ما ذكره المصنف من الوجهين فأورد في مصباح الفقاهة على الأول منهما بأن أخذها مجانا ثم تخليلها لنفسه لا يوجب سقوط الدين عن ذمة الغريم. وعلى الثاني بأن تخليلها لصاحبها لا يصحح أخذ الخل وفاء ما لم يأذن المالك في ذلك. والمالك إنما أذن في أخذ الخمر وفاء لا في أخذ الخل. (1) أقول: يمكن أن يدافع عن الوجه الأول بأن قبول ما يعطيه المديون بعنوان دينه ملازم لإبراء ذمته منه.
وعن الثاني بأن إذنه تعلق بهذه العين الخارجية بذاتها وفاء وهو مطلق شامل لجميع حالاتها وتطوراتها وليس مقيدا بحالة خمريتها فقط، فتأمل. هذا.
والمحقق الإيرواني في حاشيته بعد مناقشة ما ذكره المصنف من الوجهين قال: " مع أن هذا مبني على اجتهاد ابن أبي عمير من كون المراد من الإفساد التخليل، لم لا يكون المراد منه جعلها خمرا فاسدا لا يرغب فيها؟ وليس في الرواية إشارة إلى أخذها بدلا عن الدراهم. نعم مجرد إيهام لا حجية فيه، فيحكم ببقاء الدارهم في الذمة. وأما الخمر
أقول: الظاهر أن جواب الإمام (عليه السلام) مبني على عدم سقوط الخمر عن المالية والملكية رأسا، لإمكان الانتفاع بها بنحو التخليل. فعلاقة المالك باقية بالنسبة إليها إما بنحو الملكية أو بنحو الحق القابل للمعاوضة. وإنما الممنوع شرعا المعاملة عليها نحو ما يعامل عليها الفساق وشراب الخمور أعني البيع بقصد الشرب المحرم. وعلى هذا فيجوز أخذها وفاء عن الدين ثم تخليلها لنفسه، والأمر بالإفساد للإرشاد إلى طريق الانتفاع المحلل.
وأما ما ذكره المصنف من الوجهين فأورد في مصباح الفقاهة على الأول منهما بأن أخذها مجانا ثم تخليلها لنفسه لا يوجب سقوط الدين عن ذمة الغريم. وعلى الثاني بأن تخليلها لصاحبها لا يصحح أخذ الخل وفاء ما لم يأذن المالك في ذلك. والمالك إنما أذن في أخذ الخمر وفاء لا في أخذ الخل. (1) أقول: يمكن أن يدافع عن الوجه الأول بأن قبول ما يعطيه المديون بعنوان دينه ملازم لإبراء ذمته منه.
وعن الثاني بأن إذنه تعلق بهذه العين الخارجية بذاتها وفاء وهو مطلق شامل لجميع حالاتها وتطوراتها وليس مقيدا بحالة خمريتها فقط، فتأمل. هذا.
والمحقق الإيرواني في حاشيته بعد مناقشة ما ذكره المصنف من الوجهين قال: " مع أن هذا مبني على اجتهاد ابن أبي عمير من كون المراد من الإفساد التخليل، لم لا يكون المراد منه جعلها خمرا فاسدا لا يرغب فيها؟ وليس في الرواية إشارة إلى أخذها بدلا عن الدراهم. نعم مجرد إيهام لا حجية فيه، فيحكم ببقاء الدارهم في الذمة. وأما الخمر