____________________
وأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بإهراق ما في المدينة من الخمور بنحو الإطلاق حين ما نزل تحريمها، لعله كان حكما سياسيا موسميا لتحكيم حرمة الخمر في بدو تشريعها وقلع مادة الفساد وقطع عذر المعتادين ومالكي الخمور، إذ كان من الممكن تهيئتهم أو شراؤهم لها معتذرين بأنها للتخليل أو للتداوي لا للشرب المحرم، أو أن منفعة التخليل كان مغفولا عنها في زمانه (صلى الله عليه وآله وسلم) ولم يكن موردا لتوجه أرباب الخمور. وأمره (صلى الله عليه وآله وسلم) بإهراق ما أهدي له (صلى الله عليه وآله وسلم) قضية في واقعة شخصية، فلعل هذه الخمر لم تكن مما يمكن تخليلها ولم تكن محتاجا إليها للتداوي. وبالجملة فإذا فرض إمكان التخليل أو التداوي بها وجوازهما شرعا فلم لا يجوز بيعها بقصدهما؟ والمعاملات شرعت لمبادلة الأمتعة لدى الحاجة.
وقد مر أن المستفاد من رواية تحف العقول بعد ضم بعض فقراتها إلى بعض أن ما اشتمل على جهتين - جهة صلاح للعباد وجهة فساد - فبيعه لجهة الصلاح يكون حلالا، و إنما يحرم بيع ما تمحض في الفساد أو كان التقلب فيه وبيعه لأجل جهة الفساد. وكذلك ما مر من عبارة فقه الرضا. وهذا هو الموافق للعقل والاعتبار، ويقتضيه مناسبة الحكم و الموضوع.
وأما الأخبار المتعرضة لتخليل الخمر فكثيرة ذكرها في الوسائل في أبواب الأشربة المحرمة، (1) فلنذكر بعضها:
1 - صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا؟ قال:
" لا بأس. " (2)
وقد مر أن المستفاد من رواية تحف العقول بعد ضم بعض فقراتها إلى بعض أن ما اشتمل على جهتين - جهة صلاح للعباد وجهة فساد - فبيعه لجهة الصلاح يكون حلالا، و إنما يحرم بيع ما تمحض في الفساد أو كان التقلب فيه وبيعه لأجل جهة الفساد. وكذلك ما مر من عبارة فقه الرضا. وهذا هو الموافق للعقل والاعتبار، ويقتضيه مناسبة الحكم و الموضوع.
وأما الأخبار المتعرضة لتخليل الخمر فكثيرة ذكرها في الوسائل في أبواب الأشربة المحرمة، (1) فلنذكر بعضها:
1 - صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا؟ قال:
" لا بأس. " (2)