____________________
الثاني: صحيحة عمار بن مروان عن أبي جعفر (عليه السلام)، وفيها: " والسحت أنواع كثيرة: منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة. الحديث. " (1) حيث يستفاد منها حرمة الثمن وبطلان المعاملة في كل مسكر ولو كان جامدا.
وفيه: أن الاستدلال مبني على ما في الوسائل والتهذيب من عطف المسكر على النبيذ، ولكنه في الكافي الذي هو أحفظ وأصح غالبا بحذف الواو، فيكون لفظ المسكر وصفا للنبيذ لإخراج ما ليس بمسكر منه، فراجع. (2) ويشهد لذلك نقل الخبر عن الخصال والمعاني أيضا بحذف الواو. (3) وقد دل خبر الكلبي النسابة عن أبي عبد الله (عليه السلام) على كون النبيذ على قسمين: مسكر حرام وغير مسكر حلال، فراجع. (4) هذا مضافا إلى أن مجرد الاحتمال والاختلاف في النقل يكفي في بطلان الاستدلال، وإلى ما مر سابقا من استعمال لفظ السحت في كثير من المكروهات أيضا مثل كسب الحجام، فراجع. (5) الثالث: ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من قوله: " كل مسكر حرام ": ففي صحيحة الفضيل بن يسار قال: ابتدأني أبو عبد الله (عليه السلام) يوما من غير أن أسأله فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
وفيه: أن الاستدلال مبني على ما في الوسائل والتهذيب من عطف المسكر على النبيذ، ولكنه في الكافي الذي هو أحفظ وأصح غالبا بحذف الواو، فيكون لفظ المسكر وصفا للنبيذ لإخراج ما ليس بمسكر منه، فراجع. (2) ويشهد لذلك نقل الخبر عن الخصال والمعاني أيضا بحذف الواو. (3) وقد دل خبر الكلبي النسابة عن أبي عبد الله (عليه السلام) على كون النبيذ على قسمين: مسكر حرام وغير مسكر حلال، فراجع. (4) هذا مضافا إلى أن مجرد الاحتمال والاختلاف في النقل يكفي في بطلان الاستدلال، وإلى ما مر سابقا من استعمال لفظ السحت في كثير من المكروهات أيضا مثل كسب الحجام، فراجع. (5) الثالث: ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من قوله: " كل مسكر حرام ": ففي صحيحة الفضيل بن يسار قال: ابتدأني أبو عبد الله (عليه السلام) يوما من غير أن أسأله فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):