____________________
أقول: الظاهر أن الأمر بالبيع صدر من المهدي بقصد أن يهدي الثمن إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد ما لم يقبل العين.
4 - وعن زيد بن علي (عليه السلام) بسند لا يخلو من وثاقة عن آبائه (عليه السلام)، قال: " لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها و شاربها وحاملها والمحمولة إليه. " (1) 5 - وفي خبر جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الخمر عشرة:
غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها و مشتريها وآكل ثمنها. " (2) 6 - وفي حديث المناهي: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى أن يشترى الخمر وأن يسقى الخمر.
وقال: " لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه. " (3) أقول: لعن الغارس لابد أن يحمل على من يغرس الكرم بقصد اتخاذ الخمر من ثمره، كما هو المتعارف في بعض البلاد. ولعن آكل الثمن دليل على فساد المعاملة وعدم انتقال الثمن. ولعن البائع والمشتري وغيرهما والتشديد الظاهر من هذه الروايات دليل على حرمة نفس المعاملة بحسب التكليف أيضا، نظير ما ورد في حرمة الربا من التشديدات، و إلا فمجرد عدم صحة المعاملة وعدم انتقال الثمن والأكل لمال الغير لا
4 - وعن زيد بن علي (عليه السلام) بسند لا يخلو من وثاقة عن آبائه (عليه السلام)، قال: " لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها و شاربها وحاملها والمحمولة إليه. " (1) 5 - وفي خبر جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الخمر عشرة:
غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها و مشتريها وآكل ثمنها. " (2) 6 - وفي حديث المناهي: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى أن يشترى الخمر وأن يسقى الخمر.
وقال: " لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه. " (3) أقول: لعن الغارس لابد أن يحمل على من يغرس الكرم بقصد اتخاذ الخمر من ثمره، كما هو المتعارف في بعض البلاد. ولعن آكل الثمن دليل على فساد المعاملة وعدم انتقال الثمن. ولعن البائع والمشتري وغيرهما والتشديد الظاهر من هذه الروايات دليل على حرمة نفس المعاملة بحسب التكليف أيضا، نظير ما ورد في حرمة الربا من التشديدات، و إلا فمجرد عدم صحة المعاملة وعدم انتقال الثمن والأكل لمال الغير لا