____________________
متين وقد كنا نصر عليه تبعا لما ذكره المصنف أيضا في مبحث بيع الميتة ناسبا له إلى الأعلام. فذكرهم للنجاسات نوعا مستقلا مما يحرم الاكتساب به لعله من جهة أن المتبادر مما لا منفعة له في النوع الثالث ما ليس له منفعة أصلا، وأما النجاسات فربما يكون لها منافع عقلائية كالميتة والخنزير ونحوهما ولكنها غير مشروعة. والجامع بين النوعين ما لا منفعة له إما خارجا أو بحسب حكم الشرع. ورتبنا على ما ذكر جواز المعاملة على النجس إذا كان له منافع محللة عقلائية ووقع البيع بلحاظها. ففي المقام أيضا نقول: يحرم الانتفاع بالمسكر الجامد ولا يصح بيعه أيضا إذا فرض انحصار منفعته في الإسكار المحرم، وأما إذا لم ينحصر في ذلك وكان له منافع طبية أو كيمياوية صالحة للمجتمع فأي مانع من بيعه لذلك؟ نظير الأفيون الذي لا ينحصر منفعته في التخدير به بل ربما ينتفع به في الأدوية والمعاجين النافعة، فتدبر.
واستدل للمنع بوجوه: الأول: أن المستفاد من كلام بعض أهل اللغة أن الخمر اسم لكل ما يخامر العقل ويخالطه، فتشمل المسكرات الجامدة أيضا، ولا محالة تعمها ما ورد في حرمة بيع الخمر. وقد مر عن الراغب في المفردات قوله: " والخمر سميت لكونها خامرة لمقر العقل، وهو عند بعض الناس اسم لكل مسكر، وعند بعض اسم للمتخذ من العنب و التمر... " (1) وفي المصباح المنير: " ويقال: هي اسم لكل مسكر خامر العقل أي غطاه. " (2) وفيه مضافا إلى اختلافهم في ذلك أن نظر القائلين بالتعميم إلى المسكرات المائعة فقط، بداهة عدم صدق عنوان الخمر على مثل الحشيش ونحوه من المسكرات الجامدة.
واستدل للمنع بوجوه: الأول: أن المستفاد من كلام بعض أهل اللغة أن الخمر اسم لكل ما يخامر العقل ويخالطه، فتشمل المسكرات الجامدة أيضا، ولا محالة تعمها ما ورد في حرمة بيع الخمر. وقد مر عن الراغب في المفردات قوله: " والخمر سميت لكونها خامرة لمقر العقل، وهو عند بعض الناس اسم لكل مسكر، وعند بعض اسم للمتخذ من العنب و التمر... " (1) وفي المصباح المنير: " ويقال: هي اسم لكل مسكر خامر العقل أي غطاه. " (2) وفيه مضافا إلى اختلافهم في ذلك أن نظر القائلين بالتعميم إلى المسكرات المائعة فقط، بداهة عدم صدق عنوان الخمر على مثل الحشيش ونحوه من المسكرات الجامدة.