____________________
" كل مسكر حرام. " قال: قلت: أصلحك الله، كله؟ قال: " نعم، الجرعة منه حرام. " (1) وفي خبر عطاء بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. " (2) ومر عن مسلم بإسناده إلى ابن عمر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. " (3) وفيه أولا: أن الظاهر من الحرمة في الروايات حرمة الاستعمال بقصد الإسكار فلا تدل على حرمة الانتفاعات الأخر والبيع لأجلها، وقد مر منا جوازهما في المسكرات المائعة أيضا.
وثانيا: أن الظاهر من الروايات إرادة خصوص المسكرات المائعة، كما يشهد بذلك قوله في آخر صحيحة الفضيل: " نعم، الجرعة منه حرام. " وفي صحيحة أخرى له عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " حرم الله الخمر بعينها، وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المسكر من كل شراب فأجاز الله له ذلك... فكثير المسكر من الأشربة نهاهم عنه نهي حرام ولم يرخص فيه لأحد. " (4) الرابع: ما مر في صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) من قوله: " فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر. " وفي خبر آخر له عنه (عليه السلام): " فما فعل فعل الخمر فهو خمر. " (5) بتقريب أن ظاهر التنزيل ترتيب جميع آثار الخمر أو آثارها الظاهرة التي منها حرمة البيع.
وثانيا: أن الظاهر من الروايات إرادة خصوص المسكرات المائعة، كما يشهد بذلك قوله في آخر صحيحة الفضيل: " نعم، الجرعة منه حرام. " وفي صحيحة أخرى له عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " حرم الله الخمر بعينها، وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المسكر من كل شراب فأجاز الله له ذلك... فكثير المسكر من الأشربة نهاهم عنه نهي حرام ولم يرخص فيه لأحد. " (4) الرابع: ما مر في صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) من قوله: " فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر. " وفي خبر آخر له عنه (عليه السلام): " فما فعل فعل الخمر فهو خمر. " (5) بتقريب أن ظاهر التنزيل ترتيب جميع آثار الخمر أو آثارها الظاهرة التي منها حرمة البيع.