____________________
ضعفها إن كان المراد بالحرمة فيها الحرمة الذاتية فلا تشمل المتنجس. وإن كان المراد بها ما تعم الحرمة الذاتية والعرضية فيلزم على المصنف أن لا يفرق حينئذ بينما يقبل التطهير وما لا يقبله، فإن موضوع حرمة البيع على هذا التقدير مطلق ما يتصف بالنجاسة.
ومع الإغضاء عن ذلك فلا دلالة فيها على حرمة بيع المتنجس، لأنه إن كان المراد بالحرمة فيها حرمة جميع منافع الشيء أو منافعه الظاهرة فلا تشمل المتنجس، ضرورة جواز الانتفاع به في غير ما يتوقف على الطهارة كإطعامه للبهائم أو سائر الانتفاعات المحللة. وإن كان المراد بها حرمة الأكل والشرب فإنها لا تستلزم حرمة البيع، فإن كثيرا من الأشياء يحرم أكلها وشربها ومع ذلك يجوز بيعها. وأما دعوى الإجماع على ذلك فجزافية، فإن مدرك المجمعين هي الوجوه المذكورة. " (1) أقول: يمكن أن يقال: إن المراد بالحرمة في الروايات هو الأعم من الذاتية والعرضية كما هو ظاهر إطلاقها. ولكنها تنصرف عما يقبل التطهير بسهولة حيث تزول حرمته بذلك.
ثم إن الظاهر من الحرمة المسندة إلى الذوات بنحو الإطلاق حرمة جميع منافعها أو حرمة منافعها الظاهرة الغالبة. كما أن الظاهر من حرمة بيعها - بمناسبة الحكم والموضوع و بسبب تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلية والدخالة - ما إذا وقع البيع بلحاظ هذه المنافع المحرمة، فلا يحرم بيعها بلحاظ المنافع المحللة وإن كانت نادرة بشرط كونها عقلائية موجبة لمالية الشيء، وقد التزمنا في الأعيان النجسة أيضا بجواز بيعها بقصد المنافع المحللة حتى في مثل الخمر للتخليل وجلد الميتة للاستقاء به، فراجع.
والإجماع في كلا البابين - على فرض تحققه - منصرف إلى صورة عدم المنفعة المحللة
ومع الإغضاء عن ذلك فلا دلالة فيها على حرمة بيع المتنجس، لأنه إن كان المراد بالحرمة فيها حرمة جميع منافع الشيء أو منافعه الظاهرة فلا تشمل المتنجس، ضرورة جواز الانتفاع به في غير ما يتوقف على الطهارة كإطعامه للبهائم أو سائر الانتفاعات المحللة. وإن كان المراد بها حرمة الأكل والشرب فإنها لا تستلزم حرمة البيع، فإن كثيرا من الأشياء يحرم أكلها وشربها ومع ذلك يجوز بيعها. وأما دعوى الإجماع على ذلك فجزافية، فإن مدرك المجمعين هي الوجوه المذكورة. " (1) أقول: يمكن أن يقال: إن المراد بالحرمة في الروايات هو الأعم من الذاتية والعرضية كما هو ظاهر إطلاقها. ولكنها تنصرف عما يقبل التطهير بسهولة حيث تزول حرمته بذلك.
ثم إن الظاهر من الحرمة المسندة إلى الذوات بنحو الإطلاق حرمة جميع منافعها أو حرمة منافعها الظاهرة الغالبة. كما أن الظاهر من حرمة بيعها - بمناسبة الحكم والموضوع و بسبب تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلية والدخالة - ما إذا وقع البيع بلحاظ هذه المنافع المحرمة، فلا يحرم بيعها بلحاظ المنافع المحللة وإن كانت نادرة بشرط كونها عقلائية موجبة لمالية الشيء، وقد التزمنا في الأعيان النجسة أيضا بجواز بيعها بقصد المنافع المحللة حتى في مثل الخمر للتخليل وجلد الميتة للاستقاء به، فراجع.
والإجماع في كلا البابين - على فرض تحققه - منصرف إلى صورة عدم المنفعة المحللة