____________________
وفيه أولا: أن النظر في هذا التعميم إلى المسكرات المائعة في قبال من خص الحرمة المطلقة بخصوص خمر العنب أو العنب والتمر فقط. ولم يعهد إطلاق لفظ الخمر على المسكرات الجامدة كالحشيش ونحوه، إلا أن يقال: إن باب التنزيل والمجاز أوسع من ذلك.
وثانيا: أن كون التنزيل بلحاظ جميع الآثار حتى في الجوامد يقتضي الحكم بنجاسة المسكرات الجامدة أيضا ولم يقل به أحد. فالمراد منه بالنسبة إليها الآثار الظاهرة فقط، و كون حرمة البيع منها غير واضح، والمتيقن منها حرمة الشرب والاستعمال للإسكار. هذا.
وقد مر منا عدم الفرق بين المائعات والجوامد في أن بيعها بلحاظ الاستعمال المتعارف الموجب للإسكار حرام وفاسد، وبلحاظ المنافع المحللة العقلائية حلال وصحيح، فلاحظ. (1)
وثانيا: أن كون التنزيل بلحاظ جميع الآثار حتى في الجوامد يقتضي الحكم بنجاسة المسكرات الجامدة أيضا ولم يقل به أحد. فالمراد منه بالنسبة إليها الآثار الظاهرة فقط، و كون حرمة البيع منها غير واضح، والمتيقن منها حرمة الشرب والاستعمال للإسكار. هذا.
وقد مر منا عدم الفرق بين المائعات والجوامد في أن بيعها بلحاظ الاستعمال المتعارف الموجب للإسكار حرام وفاسد، وبلحاظ المنافع المحللة العقلائية حلال وصحيح، فلاحظ. (1)