____________________
الاستفصال يقتضي العموم للبيع أيضا، فتأمل.
5 - خبر سليمان الإسكاف، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شعر الخنزير يخرز به؟
قال: " لا بأس به، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي. " (1) أقول: سند الخبر صحيح إلا سليمان، فإنه مجهول، إلا أن يجبر بابن أبي عمير في السند.
والدلالة على جواز العمل وكذا نجاسة الشعر واضحة.
6 - خبر برد الإسكاف، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني رجل خراز ولا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير يخرز به. قال: " خذ منه وبره فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمها ثم اعمل به. " (2) 7 - وخبره الآخر، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك، إنا نعمل بشعر الخنزير، فربما نسي الرجل فصلى وفي يده منه شيء، فقال: " لا ينبغي أن يصلي وفي يده منه شيء. " وقال: " خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به، وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه. " ونحو ذلك خبر ثالث له عنه أيضا. (3) والظاهر اتحاد الأخبار الثلاثة واختلافها بالإجمال والتفصيل.
وبرد الإسكاف مجهول الحال، إلا أن يقال: إن رواية ابن أبي عمير لكتابه تدخله في الحسان كما قيل. والراوي عنه في إحدى رواياته الثلاث صفوان بن يحيى، وهو على ما في العدة لا يروي ولا يرسل إلا ممن يوثق به.
5 - خبر سليمان الإسكاف، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شعر الخنزير يخرز به؟
قال: " لا بأس به، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي. " (1) أقول: سند الخبر صحيح إلا سليمان، فإنه مجهول، إلا أن يجبر بابن أبي عمير في السند.
والدلالة على جواز العمل وكذا نجاسة الشعر واضحة.
6 - خبر برد الإسكاف، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني رجل خراز ولا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير يخرز به. قال: " خذ منه وبره فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمها ثم اعمل به. " (2) 7 - وخبره الآخر، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك، إنا نعمل بشعر الخنزير، فربما نسي الرجل فصلى وفي يده منه شيء، فقال: " لا ينبغي أن يصلي وفي يده منه شيء. " وقال: " خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به، وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه. " ونحو ذلك خبر ثالث له عنه أيضا. (3) والظاهر اتحاد الأخبار الثلاثة واختلافها بالإجمال والتفصيل.
وبرد الإسكاف مجهول الحال، إلا أن يقال: إن رواية ابن أبي عمير لكتابه تدخله في الحسان كما قيل. والراوي عنه في إحدى رواياته الثلاث صفوان بن يحيى، وهو على ما في العدة لا يروي ولا يرسل إلا ممن يوثق به.