____________________
ولكن المشكل في المقام عدم إفتاء المشهور بظاهر هذه الأخبار وتقييدهم الجواز في الشعر بالضرورة، مع ما مر من النهاية والتهذيب والشرائع والنافع والإرشاد والقواعد في كتاب الأطعمة من الإفتاء بجواز الاستقاء بجلد الميتة للدواب والأشجار بلا تقييد بحال الضرورة. ويشكل الفرق بينهما بل يكون جلد الخنزير من مصاديق الميتة.
فلنتعرض لبعض كلماتهم في المقام ثم نذكر الأخبار الواردة:
1 - في الصيد والذبائح من المقنع: " وإياك أن تجعل جلد الخنزير دلوا تستقي به الماء. " (1) أقول: في مفتاح الكرامة قال: " والصدوق في المقنع جوز الاستقاء بجلد الخنزير بأن يجعل دلوا لغير الطهارة، وقد وافقه المصنف على ذلك في مطاعم الكتاب. " (2) وأنت ترى أن الصدوق حذر من الاستقاء بجلده، والمصنف يعني العلامة أيضا لم يتعرض في مطاعم القواعد لذلك وإنما تعرض فيه للاستقاء بجلد الميتة، فراجع (3).
2 - وفي الصيد والذباحة من النهاية في البحث عن الجلود قال: " وكذلك شعر الخنزير لا يجوز له أن يستعمله مع الاختيار، فإن اضطر إلى استعماله فليستعمل منه ما لم يكن بقي فيه دسم، ويغسل يده عند حضور الصلاة. " (4) 3 - ونحوه في المهذب لابن البراج. (5)
فلنتعرض لبعض كلماتهم في المقام ثم نذكر الأخبار الواردة:
1 - في الصيد والذبائح من المقنع: " وإياك أن تجعل جلد الخنزير دلوا تستقي به الماء. " (1) أقول: في مفتاح الكرامة قال: " والصدوق في المقنع جوز الاستقاء بجلد الخنزير بأن يجعل دلوا لغير الطهارة، وقد وافقه المصنف على ذلك في مطاعم الكتاب. " (2) وأنت ترى أن الصدوق حذر من الاستقاء بجلده، والمصنف يعني العلامة أيضا لم يتعرض في مطاعم القواعد لذلك وإنما تعرض فيه للاستقاء بجلد الميتة، فراجع (3).
2 - وفي الصيد والذباحة من النهاية في البحث عن الجلود قال: " وكذلك شعر الخنزير لا يجوز له أن يستعمله مع الاختيار، فإن اضطر إلى استعماله فليستعمل منه ما لم يكن بقي فيه دسم، ويغسل يده عند حضور الصلاة. " (4) 3 - ونحوه في المهذب لابن البراج. (5)