____________________
دسم فيه وغسل يده. " (1) 7 - ولكنه في كتاب الصيد من المختلف بعد نقل كلام النهاية والسرائر قال: " و المعتمد جواز استعماله مطلقا. ونجاسته لا تعارض الانتفاع به، لما فيه من المنفعة العاجلة الخالية من ضرر عاجل أو آجل، فيكون سائغا عملا بالأصل السالم عن معارضة دليل عقلي أو نقلي في ذلك. " (2) ثم استدل للجواز بالأخبار الآتية. وتبعه في ذلك في كشف اللثام، فراجع. (3) وأما أخبار المسألة:
1 - ما عن الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي زياد النهدي، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء. قال: " لا بأس. " في الوسائل: " قال الشيخ: الوجه أنه لا بأس أن يستقى به، لكن يستعمل ذلك في سقي الدواب والأشجار ونحو ذلك. " (4) أقول: يظهر من عبارة الشيخ العمل بالخبر والأخذ به.
ورجال السند كلهم ثقات إلا أبا زياد النهدي، فإنه مجهول، إلا أن يعتبر برواية ابن أبي عمير عنه.
1 - ما عن الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي زياد النهدي، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء. قال: " لا بأس. " في الوسائل: " قال الشيخ: الوجه أنه لا بأس أن يستقى به، لكن يستعمل ذلك في سقي الدواب والأشجار ونحو ذلك. " (4) أقول: يظهر من عبارة الشيخ العمل بالخبر والأخذ به.
ورجال السند كلهم ثقات إلا أبا زياد النهدي، فإنه مجهول، إلا أن يعتبر برواية ابن أبي عمير عنه.