____________________
بموافقة الكتاب مقدما على الترجيح بمخالفة العامة. والجواز موافق لعمومات البيع و العقد والتجارة على القول بعمومها، فمن يقبل المقبولة لا مجال له لأن يقبل التقية في المقام.
نعم، آية الله الخوئي " ره " كان يمنع حجية الشهرة وكونها جابرة أو مرجحة (1) وقال:
إن الشهرة بالنسبة إلى الخبر كوضع الحجر في جنب الإنسان. فعلى مذاقه " ره " يجري احتمال حمل أخبار المنع على التقية، ولا بعد فيه بعد كون أخبار الجواز موافقا لعمومات الكتاب أيضا.
قال في مصباح الفقاهة ما ملخصه: " أنه لما كان القول بحرمة البيع مذهب العامة بأجمعهم فنأخذ بالطائفة المجوزة لبيعها. ومن هنا ظهر ما في كلام المصنف من استبعاد الحمل على التقية.
والعجب من الفاضل المامقاني، فإنه وجه استبعاد المصنف وقال: إن مجرد كونه مذهب أكثر العامة لا يفيد مع كون الرواية من الإمام الصادق (عليه السلام) وكون فتوى أبي حنيفة المعاصر له هو الجواز، فخبر الجواز أولى بالحمل على التقية. ووجه العجب أن أبا حنيفة قد أفتى بحرمة بيع العذرة كما عرفت. " (2) الخامس من الأقوال: ما ذكره الأستاذ " ره " في مقام توجيه موثقة سماعة على فرض كونها رواية واحدة. وملخصه: " أن المراد بقوله: " حرام بيعها وثمنها " هو الجامع بين الحرمة الوضعية والتكليفية أعني الوضع بلحاظ البيع والتكليف بلحاظ الثمن. ويؤيده أن الحرمة إذا تعلقت بالعناوين التوصلية الآلية تكون ظاهرة في الوضع. والمراد بقوله: " لا
نعم، آية الله الخوئي " ره " كان يمنع حجية الشهرة وكونها جابرة أو مرجحة (1) وقال:
إن الشهرة بالنسبة إلى الخبر كوضع الحجر في جنب الإنسان. فعلى مذاقه " ره " يجري احتمال حمل أخبار المنع على التقية، ولا بعد فيه بعد كون أخبار الجواز موافقا لعمومات الكتاب أيضا.
قال في مصباح الفقاهة ما ملخصه: " أنه لما كان القول بحرمة البيع مذهب العامة بأجمعهم فنأخذ بالطائفة المجوزة لبيعها. ومن هنا ظهر ما في كلام المصنف من استبعاد الحمل على التقية.
والعجب من الفاضل المامقاني، فإنه وجه استبعاد المصنف وقال: إن مجرد كونه مذهب أكثر العامة لا يفيد مع كون الرواية من الإمام الصادق (عليه السلام) وكون فتوى أبي حنيفة المعاصر له هو الجواز، فخبر الجواز أولى بالحمل على التقية. ووجه العجب أن أبا حنيفة قد أفتى بحرمة بيع العذرة كما عرفت. " (2) الخامس من الأقوال: ما ذكره الأستاذ " ره " في مقام توجيه موثقة سماعة على فرض كونها رواية واحدة. وملخصه: " أن المراد بقوله: " حرام بيعها وثمنها " هو الجامع بين الحرمة الوضعية والتكليفية أعني الوضع بلحاظ البيع والتكليف بلحاظ الثمن. ويؤيده أن الحرمة إذا تعلقت بالعناوين التوصلية الآلية تكون ظاهرة في الوضع. والمراد بقوله: " لا