____________________
جواز الانتفاع وعدمه، فيظهر منه الملازمة بين جواز الانتفاع وجواز البيع كما مر منا، ولكنه لم يبين في كلامه وجه عدم جواز الانتفاع بالعذرة الخالصة. وخلطها بالتراب لا يخرجها من النجاسة إلا إذا استحالت فصارت ترابا. نعم، يمكن كون ماليتها في تلك الأعصار متوقفة على خلطها بالتراب. ولعل السرقين كان يصرف في تلك الأعصار في الوقود فكان له مالية بنفسه بخلاف العذرة، إذ كان مصرفها التسميد فقط مع التراب.
16 - وفي الفقه على المذاهب الأربعة عن المالكية: " لا يصح بيع النجس كعظم الميتة وجلدها... وزبل ما لا يؤكل لحمه... فإن فضلات هذه الحيوانات ونحوها لا يصح بيعها. " وعن الحنابلة: " لا يصح بيع النجس كالخمر والخنزير والدم والزبل النجس. أما الطاهر فإنه يصح. " وعن الشافعية: " لا يصح بيع كل نجس كالخنزير والخمر والزبل والكلب ولو كان كلب صيد. " وعن الحنفية: " ولا ينعقد بيع العذرة فإذا باعها كان البيع باطلا إلا إذا خلطها بالتراب فإنه يجوز بيعها إذا كانت لها قيمة مالية كأن صارت سباخا. ويصح بيع الزبل ويسمى سرجين أو سرقين وكذا بيع البعر. ويصح الانتفاع وجعله وقودا. " (1) 17 - وقد مر عن أبي إسحاق الشيرازي في المهذب (2) أن دليل فقهاء السنة في عدم جواز بيع النجس خبر جابر المتضمن لتحريم بيع الخمر والميتة والخنزير، وما ورد من النهي عن بيع الكلب، فقاسوا عليها غيرها، فليس لهم في العذرة والسرقين نص خاص.
هذا.
16 - وفي الفقه على المذاهب الأربعة عن المالكية: " لا يصح بيع النجس كعظم الميتة وجلدها... وزبل ما لا يؤكل لحمه... فإن فضلات هذه الحيوانات ونحوها لا يصح بيعها. " وعن الحنابلة: " لا يصح بيع النجس كالخمر والخنزير والدم والزبل النجس. أما الطاهر فإنه يصح. " وعن الشافعية: " لا يصح بيع كل نجس كالخنزير والخمر والزبل والكلب ولو كان كلب صيد. " وعن الحنفية: " ولا ينعقد بيع العذرة فإذا باعها كان البيع باطلا إلا إذا خلطها بالتراب فإنه يجوز بيعها إذا كانت لها قيمة مالية كأن صارت سباخا. ويصح بيع الزبل ويسمى سرجين أو سرقين وكذا بيع البعر. ويصح الانتفاع وجعله وقودا. " (1) 17 - وقد مر عن أبي إسحاق الشيرازي في المهذب (2) أن دليل فقهاء السنة في عدم جواز بيع النجس خبر جابر المتضمن لتحريم بيع الخمر والميتة والخنزير، وما ورد من النهي عن بيع الكلب، فقاسوا عليها غيرها، فليس لهم في العذرة والسرقين نص خاص.
هذا.