____________________
المحرمة فيحرم بيعها لذلك، فلا يجري هذا الإشكال في مثل العذرة والسرجين، لوضوح أن شراءها ليس إلا لأجل التسميد ونحوه من المنافع المحللة، وعلى هذا فلا وجه لحرمة بيعها.
4 - وقد مر عن المقنعة قوله: " وبيع العذرة والأبوال كلها حرام إلا أبوال الإبل خاصة ... " (1) 5 - ومر عن المراسم: " والتصرف في الميتة... والعذرة والأبوال ببيع وغيره حرام إلا بول الإبل خاصة. " (2) أقول: هما لم يفرقا في العذرة والأبوال بين النجسة والطاهرة في حرمة البيع. و ظاهرهما كونها بملاك واحد، ولعله فقد المنفعة المحللة لهما.
6 - وذكر في الغنية أيضا فيما لا يصح بيعه: " سرقين ما لا يؤكل لحمه. " (3) 7 - ومر عن الشرائع ذكر الأعيان النجسة فيما يحرم الاكتساب بها وعد منها: " أرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه. " (4) أقول: الظاهر من اللغة اختصاص الروث بمدفوع غير الإنسان اللهم إلا أن يراد عموم المجاز.
8 - وذيل عبارة الشرائع في المسالك بقوله: " ولا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها الطهارة بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه، ولا بين الإعلام بحالها وعدمه على ما نص عليه الأصحاب وغيرهم. " (5)
4 - وقد مر عن المقنعة قوله: " وبيع العذرة والأبوال كلها حرام إلا أبوال الإبل خاصة ... " (1) 5 - ومر عن المراسم: " والتصرف في الميتة... والعذرة والأبوال ببيع وغيره حرام إلا بول الإبل خاصة. " (2) أقول: هما لم يفرقا في العذرة والأبوال بين النجسة والطاهرة في حرمة البيع. و ظاهرهما كونها بملاك واحد، ولعله فقد المنفعة المحللة لهما.
6 - وذكر في الغنية أيضا فيما لا يصح بيعه: " سرقين ما لا يؤكل لحمه. " (3) 7 - ومر عن الشرائع ذكر الأعيان النجسة فيما يحرم الاكتساب بها وعد منها: " أرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه. " (4) أقول: الظاهر من اللغة اختصاص الروث بمدفوع غير الإنسان اللهم إلا أن يراد عموم المجاز.
8 - وذيل عبارة الشرائع في المسالك بقوله: " ولا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها الطهارة بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه، ولا بين الإعلام بحالها وعدمه على ما نص عليه الأصحاب وغيرهم. " (5)