____________________
الثمن، فلو خلي عن هذا القصد لم يتصف الإنشاء الساذج بالحرمة. وأما قصد ترتيب المشتري للأثر المحرم وصرف المبيع في الحرام فلا دليل على اعتباره. ودعوى انصراف مثل لا تبع الخمر إلى ما لو أراد بالبيع شرب المشتري لها مجازفة. " (1) أقول: لو اقتصر على هذا الكلام أمكن توجيهه بأنه لا يريد تقييد الإنشاء المحرم شرعا بقصد التسليم والتسلم حتى يورد عليه بعدم الدليل على هذا التقييد، بل يريد بيان أن الحرام هو الإنشاء عن جد في قبال الإنشاء الصوري. وعلامة الجد أنه يرضى بالتسليم عقيبه فذكر القصد المزبور لبيان كون الموضوع للحرمة الإنشاء الجدي كما في القول الرابع.
ولكنه - قدس سره - ذكر قبل ذلك ما يستفاد منه أن المحرم في الحقيقة هو الإقباض والتسليم لا البيع. قال: ما ملخصه: " أن ظاهر الرواية التحريم بعنوان الإعانة، وعنوان الإعانة لا ينطبق على الإنشاء الساذج، بل الإعانة حاصلة بالتسليط والإقباض للمبيع سواء أنشأ بيعها أم لم ينشأ، وكأن توصيف البيع بالإعانة لأجل ملازمتها العرفية للإقباض فيكون التحريم ملحقا أولا وبالذات بالتسليط وثانيا وبالعرض بالبيع. " (2) وناقشه في مصباح الفقاهة ومحصلها: " أن تقييد موضوع الحرمة بالتسليم والتسلم إنما يتم في الجملة لا في جميع البيوع المحرمة. وتحقيقه: أن النواهي المتعلقة بالمعاملات على ثلاثة أقسام:
الأول: أن يكون النهي عنها بلحاظ انطباق عنوان محرم عليها كالنهي عن بيع
ولكنه - قدس سره - ذكر قبل ذلك ما يستفاد منه أن المحرم في الحقيقة هو الإقباض والتسليم لا البيع. قال: ما ملخصه: " أن ظاهر الرواية التحريم بعنوان الإعانة، وعنوان الإعانة لا ينطبق على الإنشاء الساذج، بل الإعانة حاصلة بالتسليط والإقباض للمبيع سواء أنشأ بيعها أم لم ينشأ، وكأن توصيف البيع بالإعانة لأجل ملازمتها العرفية للإقباض فيكون التحريم ملحقا أولا وبالذات بالتسليط وثانيا وبالعرض بالبيع. " (2) وناقشه في مصباح الفقاهة ومحصلها: " أن تقييد موضوع الحرمة بالتسليم والتسلم إنما يتم في الجملة لا في جميع البيوع المحرمة. وتحقيقه: أن النواهي المتعلقة بالمعاملات على ثلاثة أقسام:
الأول: أن يكون النهي عنها بلحاظ انطباق عنوان محرم عليها كالنهي عن بيع