____________________
المكلف والعناوين الثانوية الطارئة عليه فلا مانع من التخميس. " (1) أقول: هذا بعض الكلام حول عبارة الشيخ الأعظم " ره " في المقام. ولكن ينبغي التعرض لبعض كلمات الأصحاب أيضا لزيادة البصيرة، يظهر من بعضها تثليث الأقسام و من بعضها تخميسها:
1 - فيظهر من عبارة الشيخ الطوسي " ره " في النهاية تثليث الأقسام، حيث سرد فيها المكاسب المحرمة ثم المباحة ثم المكروهة. والمراجعة إليها لازمة لمن أراد أن يطلع على نظر قدماء الأصحاب في المقام. (2) وكذا إلى مقنعة المفيد وإن لم يتعرض للمكروهة منها. (3) 2 - والمحقق في الشرائع ثلث الأقسام ولكن جعل المقسم ما يكتسب به فقال:
" الأول: فيما يكتسب به وهو ينقسم إلى محرم ومكروه ومباح " ثم قسم المحرم إلى خمسة أنواع: " الأول: الأعيان النجسة كالخمر... الثاني: ما يحرم لتحريم ما قصد به كآلات اللهو... الثالث: ما لا ينتفع به كالمسوخ... الرابع: ما هو محرم في نفسه كعمل الصور المجسمة والغناء... الخامس: ما يجب على الإنسان فعله... " (4) وناقشه الأستاذ الإمام " ره " في مكاسبه فقال ما محصله: " أن ما لا ينتفع به وما يجب فعله ليسا من أقسام ما جعله مقسما أعني ما يكتسب به، وكذا ما ذكرها في المكروهات كبيع الصرف والأكفان وغيرهما مما هي من المكاسب المكروهة لا ما يكتسب به المكروه. والظاهر أن مراده ما يكون الاكتساب به محرما أو مكروها أو مباحا. " (5)
1 - فيظهر من عبارة الشيخ الطوسي " ره " في النهاية تثليث الأقسام، حيث سرد فيها المكاسب المحرمة ثم المباحة ثم المكروهة. والمراجعة إليها لازمة لمن أراد أن يطلع على نظر قدماء الأصحاب في المقام. (2) وكذا إلى مقنعة المفيد وإن لم يتعرض للمكروهة منها. (3) 2 - والمحقق في الشرائع ثلث الأقسام ولكن جعل المقسم ما يكتسب به فقال:
" الأول: فيما يكتسب به وهو ينقسم إلى محرم ومكروه ومباح " ثم قسم المحرم إلى خمسة أنواع: " الأول: الأعيان النجسة كالخمر... الثاني: ما يحرم لتحريم ما قصد به كآلات اللهو... الثالث: ما لا ينتفع به كالمسوخ... الرابع: ما هو محرم في نفسه كعمل الصور المجسمة والغناء... الخامس: ما يجب على الإنسان فعله... " (4) وناقشه الأستاذ الإمام " ره " في مكاسبه فقال ما محصله: " أن ما لا ينتفع به وما يجب فعله ليسا من أقسام ما جعله مقسما أعني ما يكتسب به، وكذا ما ذكرها في المكروهات كبيع الصرف والأكفان وغيرهما مما هي من المكاسب المكروهة لا ما يكتسب به المكروه. والظاهر أن مراده ما يكون الاكتساب به محرما أو مكروها أو مباحا. " (5)