____________________
المبغوضية والحرمة إلى الفعل المتجرئ به، فتأمل.
القول الثاني: أن يكون الموضوع للحرمة التكليفية: حقيقة النقل والانتقال من دون تقييدها بقصد الأثر المحرم.
قال في منية الطالب ما ملخصه: " ثم إن الحرمة المتعلقة بالمعاملة عبارة عن حرمة تبديل المال أو المنفعة لا حرمة إنشاء المعاملة ولا حرمة آثارها كالتصرف في الثمن أو المثمن، ولا قصد ترتب الأثر عليها. وذلك لأن نفس الإنشاء من حيث إنه فعل من الأفعال وتلفظ بألفاظ لا وجه لأن يكون حراما. وهكذا قصد تحقق المنشأ من حيث إنه أمر قلبي. وأما حرمة الآثار فهي مترتبة على فساد المعاملة وحرمتها لا أنها هي المحرمة ابتداء. فما يكون محرما حقيقة هو نفس التبديل الذي اعتباره بيد مالكه لولا نهي الشارع الذي هو مالك الملوك. وبعبارة أخرى: نفس المنشأ بالعقد هو المحرم لا آلة الإيجاد ولا القصد ولا الآثار. " (1) أقول: بيانه في الحقيقة تنقيح لكلام الشيخ بنحو لا يرد عليه ما مر من الإشكالات. و يظهر من قوله: " لولا نهي الشارع " أن مقصوده بالتبديل ليس حقيقة التبديل والتبدل بل القسمة التي تكون بيد المتعاملين، وبعبارة أخرى: النقل والانتقال الولائي، فلا يرد عليه الإشكال الثالث أيضا. نعم يمكن أن يقال: إن المنشأ مع قطع النظر عن إمضاء الشرع لا واقعية له إلا بواقعية الإنشاء. فمآل هذا القول والقول الرابع الذي يأتي عن الأستاذ الإمام إلى أمر واحد، فتأمل.
القول الثالث: ما في حاشية المحقق الإيرواني، قال: " بل معنى حرمة الاكتساب هو حرمة إنشاء النقل والانتقال بقصد ترتيب أثر المعاملة أعني التسليم والتسلم للمبيع و
القول الثاني: أن يكون الموضوع للحرمة التكليفية: حقيقة النقل والانتقال من دون تقييدها بقصد الأثر المحرم.
قال في منية الطالب ما ملخصه: " ثم إن الحرمة المتعلقة بالمعاملة عبارة عن حرمة تبديل المال أو المنفعة لا حرمة إنشاء المعاملة ولا حرمة آثارها كالتصرف في الثمن أو المثمن، ولا قصد ترتب الأثر عليها. وذلك لأن نفس الإنشاء من حيث إنه فعل من الأفعال وتلفظ بألفاظ لا وجه لأن يكون حراما. وهكذا قصد تحقق المنشأ من حيث إنه أمر قلبي. وأما حرمة الآثار فهي مترتبة على فساد المعاملة وحرمتها لا أنها هي المحرمة ابتداء. فما يكون محرما حقيقة هو نفس التبديل الذي اعتباره بيد مالكه لولا نهي الشارع الذي هو مالك الملوك. وبعبارة أخرى: نفس المنشأ بالعقد هو المحرم لا آلة الإيجاد ولا القصد ولا الآثار. " (1) أقول: بيانه في الحقيقة تنقيح لكلام الشيخ بنحو لا يرد عليه ما مر من الإشكالات. و يظهر من قوله: " لولا نهي الشارع " أن مقصوده بالتبديل ليس حقيقة التبديل والتبدل بل القسمة التي تكون بيد المتعاملين، وبعبارة أخرى: النقل والانتقال الولائي، فلا يرد عليه الإشكال الثالث أيضا. نعم يمكن أن يقال: إن المنشأ مع قطع النظر عن إمضاء الشرع لا واقعية له إلا بواقعية الإنشاء. فمآل هذا القول والقول الرابع الذي يأتي عن الأستاذ الإمام إلى أمر واحد، فتأمل.
القول الثالث: ما في حاشية المحقق الإيرواني، قال: " بل معنى حرمة الاكتساب هو حرمة إنشاء النقل والانتقال بقصد ترتيب أثر المعاملة أعني التسليم والتسلم للمبيع و